4 باب أن دية الخطاء تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة ، فيه حديث
2 و عنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم .و رواه الصدوق باسناده عن أبان مثله .3 و باسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجل قتل في الحرم ؟ قال : عليه دية و ثلث ، و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد و أيام الشتريق ؟ فقال : يصومه فانه حق لزمه .4 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ، فقال : عليه الدية و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : إن هذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق لزمه .محمد بن على بن الحسين باسناده عن ابن محبوب مثله .( 35430 ) 5 و باسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عليه دية و ثلث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الصوم .4 باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن( 2 ) يب : ج 10 ص 215 - ح 2 - الفقية : ج 4 ص 79 - ح 10 .( 3 ) يب : ج 10 ص 216 - ح 4 - الفقية : ج 4 ص 81 - ح 19 .( 4 ) يب : ج 10 ص 215 - ح 3 - الفقية : ج 4 ص 81 - ح 19 .( 5 ) الفقية : ج 4 ص 81 - ح 20 .و تقدم في ج 7 ( 4 ) ص 278 ب 8 - ح 1 و 2 في الصوم ما يدل على ذلك .الباب 4 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 283 - ح 10 - يب : ج 10 ص 162 - ح 25 - الفقية : ج 4 ص 80 - ح 13 .