22 باب دية الناصب إذا قتل بغير إذن الامام ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القذف ، وفيه ديته شاة تذبح بمنى ويتصدق بلحمها
21 باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه للنطفة عشرون والعلقة أربعون ، والمضغة ستون ، وللعظم ثمانون ، والجنين مائة ، فاذا ولجته الروح فألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان انثى فالنصف وإن قتل مع
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه علهيما السلام ، أن عليا عليه السلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا ، فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فان مات و لم يبل فنصف عقل الرجل و نصف عقل المرأة .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن إسحاق بن عمار نحوه .21 باب دية النطفة والعقلة و المضغة و العظم و الجنين 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون دينارا ، و للعلقة خمسان أربعون دينارا ، و للمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا ، ] و للعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا [ و إذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا انشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، و إن كان أنثى فخمسمائة دينار ، و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يدر اذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذكر و نصف دية الانثى و ديتها كاملة .و رواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .22 باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الامام ( 35495 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوبالباب 21 - فيه : حديث و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 343 - ح 2 - يب : ج 10 ص 281 - ح 1 - صا : ج 4 ص 299 .و يأتي ما يدل على ذلك .الباب 22 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 375 - ح 16 ، فيه : من همدان يقال له : الجعد بن عبد الله و هو يجلس إلينا - إلى أن قال : ( خبطت الشجر ضربتها بالعصا ليسقط ورقها ) حتى اقتله ، قال : فقال : يا أبا الصباح هذا الفتك ، و قد نهى رسول الله عليه و آله عن الفتك ، يا أبا الصباح إن الاسلام قيد الفتك