عليه السلام عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
و رواه الصدوق باسناده عن معاوية ابن وهب مثله .
3 و باسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
4 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، و قال : دية المغلظة التي تشبه العمد و ليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل : ثلاثة و ثلاثون حقة ، و ثلاثة و ثلاثون جذعة ، و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل الحديث .
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
( 35420 ) 5 و باسناده عن أحمد و الحسن و أبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال : مائة من الابل المسان فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ، و باسناده عن أبي جميلة مثله .
6 و باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : جميع الحديد هو عمد .
( 3 ) يب : ج 10 ص 160 - ح 21 - صا : ج 4 ص 220 - الفقية : ج 4 ص 77 - ح 4 ( 4 ) يب : ج 10 ص 158 - ح 12 - صا : ج 4 ص 258 - الفروع : ج 7 ص 281 - ح 2 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 161 - ح 24 - صا : ج 4 ص 260 . ( 6 ) يب : ج 10 ص 162 - ح 26 .