وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




7 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد و ابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال : هي مائة من الابل ، و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا ذلك ، قال ابن عمير : فقلت لجميل : هل للابل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ثلاث و ثلاثون حقة ، و ثلاث و ثلاثون جذعة ، و أربع و ثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها ، قال : و روى ذلك بعض أصحابنا عنهما و زاد علي بن حديد في حديثه : إن ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم ؟ قال : مائة من الابل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا ذلك .

8 و عنه ، عن أحمد و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبى جعفر عليه السلام في حديث قال : قلت له : إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل و البقر و الغنم ، قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام ، فلما ظهر الاسلام و كثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق ، قال الحكم : قلت : أ رأيت من كان اليوم من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ؟ إبل ؟ أو ورق ؟ فقال : الابل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما أسنان المائة بعير ؟ فقال : ما حال عليه الحول ذكران كلها .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله و كذا الصدوق .

9 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي

( 8 ) الفروع : ج 7 ص 282 - ح 8 .

( 8 ) الفروع : ج 7 ص 329 - ح 1 - يب : ج 10 ص 254 - ح 38 - صا : ج 4 ص 288 - الفقية : ج 4 ص 102 .

( 9 ) الفقية : ج 4 ص 80 - ح 14 ، و فيه : قال : سألته عن قول الله عز و جل " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد ، و في العمد يقتل الرجل

/ 449