وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 158
نمايش فراداده

10 باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وأن دية المبعض مبعضة ، وحكم ما لو اعتق نصفه ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه عليه ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فعاقلته الامام وفيه إذا أدى النصف فديته دية الحر ويقتص

10 باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ و ان دية المبعض مبعضة ، و حكم ما لو أعتق نصفة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال : عليه ديته بقدر ما أعتق و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين .

2 و عنه ، عن أبيه ، و محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدى دية الحر ، و مارق منه فدية العبد .

و رواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم و كذا الذي قبله .

و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام و زاد : و قال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا .

3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر .

عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه ؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، و إن كان دون النصف فبقدر ما أعتق و كذا إذا فقأ عين حر ، و سألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال : إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر ، و إن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، و سألته عن المكاتب أدى نصف ما عليه ، قال : هو

الباب 10 - فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 4 - يب : ج 10 ص 199 - ح 85 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 307 - ح 1 - يب : ج 10 ص 200 - ح 87 - صا : ج 4 ص 276 - الفقية ، ج 4 ص 94 - ح 17 .

( 3 ) يب : ج 10 ص 201 - ح 92 - صا : ج 4 ص 277 .