بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل أو غيره ، و سألته عن مكاتب فقأ عين مملوك و قد أدى نصف مكاتبته ، قال : يقوم المملوك و يؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه .4 و عنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك ، و حر ، و حرة و مكاتب قد أدى نصف مكاتبته ، فقال : عليهم الدية : على الحر ربع الدية ، و على الحرة ربع الدية ، و على المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه و إن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، و على المكاتب في ماله نصف الربع و على الذين كاتبوه نصف الربع ، فذلك الربع لانه قد أعتق منه نصفه .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد مثله .( 35455 ) 5 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية ، فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، و إن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فان الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب و لا تقاص بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب ، لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : و ولد المكاتب كامه إن رقت رق ، و إن أعتقت أعتق .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه . ( 4 ) يب : ج 10 ص 244 - ح 7 - الفقية : ج 4 ص 113 - ح 1 ب 47 .( 5 ) الفقية : ج 4 ص 96 - ح 28 .و تقدم في ب 46 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي في ب 12 ما يدل عليه .