وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 163
نمايش فراداده

8 و باسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهود و النصارى و المجوس ، قال : هم سواء ثمانمائة درهم ، قلت : إن أخذوا في بلاد المسلمين و هم يعلمون الفاحشة أ يقام عليهم الحد ؟ قال : نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين .

و رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان و الذي قبله باسناده عن ابن أبي عمير مثله .

9 و باسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : كم دية الذمي ؟ قال : ثمانمائة درهم .

10 و باسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، و عبد الاعلى بن أعين جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي و النصراني ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم .

( 35470 ) 11 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألته عن المجوس ما حدهم ؟ فقال : هم من أهل الكتاب و مجراهم مجرى اليهود و النصارى في الحدود و الديات .

12 محمد بن على بن الحسين قال : روي أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم ، لانهم أهل الكتاب .

أقول : يأتي وجهه ، و تقدم ما يدل على ذلك في القصاص ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .

( 8 ) يب : ج 10 ص 186 - ح 29 - صا : ج 4 ص 269 - الفقية : ج 4 ص 90 - ح 2 ( 9 ) يب : ج 10 ص 187 - ح 30 - صا : ج 4 ص 269 .

( 10 ) يب : ج 10 ص 187 - ح 31 - صا : ج 4 ص 269 .

( 11 ) يب : ج 10 ص 188 - ح 36 - صا : ج 4 ص 270 .

( 12 ) الفقية : ج 4 ص 91 - ح 6 .

و يأتي في الباب اللاحق وجهه ، و تقدم في ب 47 و 48 و 49 ما يدل على ذلك في القصاص و يأتي ما ظاهره المنافاة الخ .