وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 164
نمايش فراداده

14 باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم أو أربعة آلاف درهم حسب ما يراه الامام ، فيه ثلاثة أحاديث

14 باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم ، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام 1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا ، فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، و عن قتل الذمي ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، و من قتل ذميا ، ظلما فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و أداها و لم يجحدها .

2 و باسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن منصور عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم .

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله .

3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعطاه رسول الله صلى الله عليه و آله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : و هؤلاء من أعطاهم ذمة .

( 35475 ) 4 و باسناده عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، و قال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له : جاماس .

الباب 14 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 188 - ح 35 - صا : ج 4 ص 270 .

( 2 ) يب : ج 10 ص 187 - ح 32 - صا : ج 4 ص 269 - الفقية : ج 4 ص 91 - ح 7 .

( 3 ) يب : ج 10 ص 188 - ح 33 - صا : ج 4 ص 269 - الفقية : ج 4 ص 92 - ح 8 .

( 4 ) يب : ج 10 ص 187 - ح 34 - صا : ج 4 ص 269 - الفقية : ج 4 ص 91 - ح 5 في التهذيب ( جاماسب ) و في الفقية ( جاماسف ) .