عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد و لا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي و على صاحبه أن يقبل .
5 و في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام : دية كلب الصيد أربعون درهما .
( 35490 ) 6 و عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما .
7 العياشي في تفسيره عن الحسن ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " و شروه بثمن بخس دراهم معدودة " قال : كانت عشرين درهما .
8 و عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله و زاد فيه : البخس : النقص و هي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما .
و عن ابن حصين ، عن الرضا عليه السلام مثله .
أقول : حمل على المعلم لما مر .
20 باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل و نصف دية المرأة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب
( 5 ) الخصال ط الكمباني : ج 2 ص 111 ح - 5 . ( 6 ) الخصال ط الكمباني : ج 2 ص 111 ح - 6 . ( 7 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 172 - ح 11 . ( 8 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 172 - ح 12 . الباب 20 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 9 ص 354 - ح 4 - الفقية : ج 4 ص 237 - ح 1 ( باب 166 ) ، و في التهذيب المطبوع ( الجديد ) : فان مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل .