12 باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان ، عن زرارة و أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون .
2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، و من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري مثله إلا أن في بعض النسخ : من استعان .
13 باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ، و يضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، و بيديها و رجليها واقفة ، و كذا قائدها و سائقها ما تجنى بيديها و رجليها ، و كذا ضاربها ( 35525 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى
الباب 12 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 302 - ح 1 . ( 2 ) الفروع : ج 5 ص 302 - ح 2 - قرب الاسناد : ص 68 - ح 6 الباب 13 - فيه : 12 حديثا و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 1 - يب : ج 10 ص 234 - ح 60 - صا : ج 4 ص 286 - الفقية : ج 4 ص 116 - ح 3 .