عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى .و رواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .2 و بالاسناد ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها قال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، و عليه ما أصابت بيدها ، و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها ، و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا .3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها ، لان رجليها خلفه إن ركب ، فان كان قادبها فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث .و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .4 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها و رجلها ، و ما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 2 - يب : - ج 10 ص 225 - ح 19 - صا : ج 4 ص 285 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 3 - يب : ج 10 ص 225 - ح 21 - صا : ج 4 ص 284 .- الفقية : ج 4 ص 115 - ح 1 .( 4 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 11 - يب : ج 10 ص 227 - ح 27 - صا : ج 4 ص 285 - الفقية : ج 4 ص 116 - ح 6 - يب : ج 10 ص 224 - ح 13 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآت : يدل على تفصيل آخر المشهور و يمكن حمله على المشهور .بان يكون المراد ما يطأ عليه باليدين و الرجلين و يكون الضمان باعتبار اليدين ، و قوله : " إلا أن يضربها " الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ ، أقول : و في التهذيب في الموردين : ( و ما بعجت ) مكان ما نفحت .بالحاء المهملة أي رفست .ش .