وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 20
نمايش فراداده

9 باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التوبة من الارتداد

9 باب ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة و إلا صحت توبته 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان و ابن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، هل له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، و إن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، و إن لم يكن علم به انطلق إلى أوليآء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز و جل ، و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن سنان و بكير جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام .

و رواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان و ابن بكير .

و رواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : " و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " قال : من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله عز و جل : " وأعد له عذابا عظيما " قلت : فالرجل يقع بينه و بين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ، فقال : ليس ذاك المتعمد الذي قال الله عز و جل .

و رواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله .

الباب 9 - فيه : 5 أحاديث و إشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 276 - يب ج 10 ص 163 - ح 30 - يب : ج 10 ص 165 - ح 38 - الفقية : ج 4 ص 69 - ح 14 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 275 - يب : ج 10 ص 164 - ح 35 - الفقية : ج 4 ص 71 - ح 21 قال المجلسي رحمه الله : أي هو الذي قتله لايمانه أو قتله مستحلا لذلك فيكون كافرا فلذا جزاؤه الخلود في النار .