وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






( 35050 ) 3 و رواه العياشي في تفسيره عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام و زاد : و لكن يقاد به والدية إن قبلت قلت : فله توبة ؟ قال : نعم يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و يتوب و يتضرع ، فأرجو أن يتاب عليه .


محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله .


4 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي السفاتج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " قال : جزاؤه جهنم إن جازاه و رواه الصدوق باسناده ، عن حماد بن عيسى .


و رواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد و كذا الذي قبله .


5 العياشي في تفسيره عن أحمد بن محمد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ عليه السلام في قوله : " خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا " قال : قال : قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة و جعفر الطيار ثم تابوا ، ثم قال : و من قتل مؤمنا لم يوفق للتوبة إلا أن الله لا يقطع طمع العباد فيه و رجاءهم منه .


أقول : وجه الجمع أن من قتل مؤمنا على دينه فهو مرتد إن تاب من الارتداد و لم يكن مرتدا عن فطرة


( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 267 - ح 236 .


( 4 ) يب : ج 10 ص 165 - ح 37 - الفقية : ج 4 ص 71 - ح 22 - معاني الاخبار : ص 380 - ح 5 .


يعني ان القتل مقتض للخلود في جهنم لا علة تامة ، و هذا حكمه في الآخرة .


ش .


( 5 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 205 - ح 106 .


في الغالب أو على الاقتضاء لا العلية التامة و ليست القضيه كلية بل هو نظير قولهم : الرجل أقوى من المرأة ، و حاصل الكلام ان قاتل المؤمن ان قتله لايمانه بحيث علم ان بغضه له لكونه مؤمنا فالقاتل كافر قطعا ببغضه لا بقتله ، و لو لم يقتله أيضا ، و علم بغضه كان كافرا ، و أما توبته من كفره فبأن يسلم كالوحشي قاتل حمزة حين كان كافرا ثم اسلم و قبلت توبته ، و اما القتل فيجب بالاسلام و لا يعاقب عليه ظاهرا ، و ان كان القاتل مسلما ثم ارتد و قتل مؤمنا لا يمانه فلا يقبل





/ 449