35 باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن 1 محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما و مات ، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فلم يضمنه ، و قال : إنما أراد الاصلاح .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
36 باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع و من خلص القاتل من يد الولى فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر 1 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
37 باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي
الباب 35 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 16 و تقدم في ب 20 من هذه الابواب ما يدل على ذلك . الباب 36 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 2 . و تقدم في ب 17 - ح 3 ما يدل على ذلك . الباب 37 - فيه : حديث و اشاره إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 223 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 76 - ح 10 ، الجبار بالضم و التخفيف