و إذا قطعت الشفة العليا و استوصلت فديتها خمسمأة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت و برأت و التأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت و استوصلت ، و ما قطع منها فبحساب ذلك و إن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمأة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثم برأت و التأمت فديتها مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و إن اصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و ذلك نصف ] ثلث [ ديتها قال ظريف : فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لانها تمسك الماء و الطعام مع الاسنان فلذلك فضلها في حكومته .
و رواه الصدوق و الشيخ كما مر .
( 35625 ) 2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم ، و في العليا أربعة آلاف ، لان السفلى تمسك الماء .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصدوق .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و ما مر من أن دية الشفة العليا خمسمأة دينار محمول على التقية .
6 باب ديات الخد و الوجه 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
( 2 ) الفروع . ج 7 ص 312 - ح 5 - الفقية : ج 4 ص 99 - ح 11 - يب : ج 10 ص 246 - ح 7 . و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 6 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 332 - س 5 - يب : ج 10 ص 299 - س 13 - الفقية : ج 4 .