5 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت ؟ قال : عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته و هو حي .
6 و عنه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته و هو حي .
و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالدية دية الجنين ، لما تقدم التصريح به و كذا الوجه فيما تقدم بمعناه ، و يأتي ما ظاهره المنافاة أيضا و نبين وجهه ، و ما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر .
25 باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير و كذا الصدوق و ذكر أنه في نوادره .
( 35680 ) 2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل قطع رأس ميت ؟ قال : حرمة
( 5 ) يب : ج 10 ص 273 - ح 16 - صا : ج 4 ص 297 .
( 6 ) يب : ج 10 ص 273 - ح 17 - صا : ج 4 ص 297 - الفقية : ج 4 ص 117 - ح 3 .
لما تقدم في ب 19 ، و يأتي في الباب اللاحق ( 25 ) ما ظاهره المنافاة .
الباب 25 - فيه : 6 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 348 - ح 2 - يب : ج 10 ص 272 - ح 11 - صا : ج 4 ص 296 - الفقية : ج 4 ص 117 - ح 2 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 348 - ح 3 .