و لكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن تلج فيه الروح و ذلك مائة دينار لورثته ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه ، و هذا قد مضى و ذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ، و يفعل بها أبواب الخير و البر من صدقة أو غيره ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه ، فما عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ و كفارته عتق رقبة أو صيام شهرين ] متتابعين [ أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه و آله .محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم نحوه و كذا الذي قبله .و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أشيم ، عن الحسين بن خالد مثله .و رواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه .و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن خالد نحوه من قوله : دية الجنين إلى قوله : من صدقة أو غيره .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حسين بن خالد مثله .( 35675 ) 3 و عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله ابن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : ميت قطع رأسه ؟ قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الامام ، هذا لله و إن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الارش للامام .و رواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة .أقول : يأتي الوجه فيه و في مثله .4 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، و محمد بن سنان جميعا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته و هو حي . ( 3 ) يب : ج 10 ص 272 - ح 14 - صا : ج 4 ص 297 - الفقية : ج 4 ص 118 - ح 4 .( 4 ) يب : ج 10 ص 273 - ح 15 - صا : ج 4 ص 297 .