وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 33
نمايش فراداده

13 باب حكم من أمر غيره بالقتل فيه ثلاثة أحاديث وفيه يقتل الذي قتل يحبس الامر حتى يموت

أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : يقتلان إن شاء أهل المقتول و يرد على أهلهما دية واحدة .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

13 باب حكم من أمر غيره بالقتل ( 35090 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل ] فقتله [ فقال : يقتل به الذي قتله و يحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .

و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال : أمر رجلا حرا .

2 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن ابن أبي نجران ، عن حماد الناب ، عن المسمعي في حديث أن أبا عبد الله عليه السلام دخل على داود بن علي لما قتل المعلى بن خنيس فقال : يا داود قتلت مولاى و أخذت مالي فقال داود : ما أنا قتلته و لا أخذت بمالك ، فقال : و الله لادعون الله على من قتل مولاى و أخذ مالي ، فقال : ما أنا قتلته و لكن قتله صاحب شرطتي ، فقال : بإذنك ؟ أو بغير إذنك ؟ فقال : بغير إذني ، فقال : يا إسماعيل شأنك به فخرج إسماعيل و السيف معه حتى قتله في مجلسه .

3 و عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، و عن محمد بن مسعود ، عن جبرئيل ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح

و يأتي في الابواب اللاحقة خصوصا في ب 15 ما يدل على ذلك .

الباب 13 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 285 - ح 1 - يب : ج 10 ص 219 - ح 11 - صا : ج 4 ص 283 - الفقية : ج 4 ص 81 .

( 2 ) رجال الكشي : 240 - ح 1 ( 2 هامش ) ( 3 ) رجال الكشي : ص 241 - ح 1 .