وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إن الله عز و جل يقول : " و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " .

8 و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير و زاد : و إذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل و يضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول .

أقول : حمله الشيخ على التقية أو على ما مر من التفصيل و هو أن لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدوا ما بقي من الدية و إلا فلهم قتل واحد فقط ، و يحتمل الكراهة .

9 و عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد و حر قتلا رجلا قال : إن شاء قتل الحر ، و إن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله .

و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه مثله .

10 و عنه ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم ؟ فقال : يقتلون به ، و سألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ فقال : يردون قيمته ] ثمنه [ .

و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله إلا أنه أسقط من أوله لفظ مماليك .

11 و باسناده عن الحسن ابن بنت الياس ، عن داود بن سرحان ، عن

( 8 ) يب : ج 10 ص 218 - ح 5 - صا : ج 4 ص 281 .

( 9 ) الفروع : ج 7 ص 285 - ح 10 - يب : ج 10 ص 241 - ح 9 - صا : ج 4 ص 282 - يب : ج 10 ص 242 - ح 1 - صا : ج 4 ص 282 .

( 10 ) يب : ج 10 ص 244 - ح 6 - البحار الحديثة : ج 10 ص 286 ( في مسائل علي ابن جعفر ) س 8 .

( 11 ) يب : ج 10 ص 218 - ح 6 - صا ، ح 4 ص 282 .

/ 449