واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إن الله عز و جل يقول : " و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " .8 و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير و زاد : و إذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل و يضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول .أقول : حمله الشيخ على التقية أو على ما مر من التفصيل و هو أن لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدوا ما بقي من الدية و إلا فلهم قتل واحد فقط ، و يحتمل الكراهة .9 و عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد و حر قتلا رجلا قال : إن شاء قتل الحر ، و إن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله .و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه مثله .10 و عنه ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم ؟ فقال : يقتلون به ، و سألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ فقال : يردون قيمته ] ثمنه [ .و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله إلا أنه أسقط من أوله لفظ مماليك .11 و باسناده عن الحسن ابن بنت الياس ، عن داود بن سرحان ، عن ( 8 ) يب : ج 10 ص 218 - ح 5 - صا : ج 4 ص 281 .( 9 ) الفروع : ج 7 ص 285 - ح 10 - يب : ج 10 ص 241 - ح 9 - صا : ج 4 ص 282 - يب : ج 10 ص 242 - ح 1 - صا : ج 4 ص 282 .( 10 ) يب : ج 10 ص 244 - ح 6 - البحار الحديثة : ج 10 ص 286 ( في مسائل علي ابن جعفر ) س 8 .( 11 ) يب : ج 10 ص 218 - ح 6 - صا ، ح 4 ص 282 .