وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 34
نمايش فراداده

14 باب حكم من أمر عبده بالقتل فيه أربعة أحاديث ، وفيه يقتل السيد ويحبس العبد حتى يموت وروي يقتل العبد وحمل على بلوغه وعقله وعلمه بالتحريم

قال : قال داود بن علي لابي عبد الله عليه السلام : ما أنا قتلته - يعني معلى - قال : قتله ؟ قال : السيرافي - و كان صاحب شرطته - قال : أقدنا منه ، قال : قد أقدتك قال : فلما اخذ السيرافي و قدم ليقتل جعل يقول : يا معشر المسلمين يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثم يقتلوني ، فقتل السيرافي .

أقول : و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .

14 باب حكم من أمر عبده بالقتل 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال : فقال : يقتل السيد به .

2 و عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام : و هل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه ، يقتل السيد و يستودع العبد السجن .

و رواه الصدوق باسناده عن السكوني .

و رواه أيضا باسناده إلى قضايا علي عليه السلام إلا أنه قال : و يستودع العبد في السجن حتى يموت .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و الذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله .

( 35095 ) 3 أقول : و نقل العلامة في ( المختلف ) عن الشيخ في ( الخلاف )

و يأتي في الباب اللاحق ما ظاهره المنافاة .

الباب 14 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 285 - ح 2 - يب : ج 10 ص 220 - ح 12 - صا : ج 4 ص 283 ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 285 - ح 3 - يب : ج 10 ص 220 - ح 13 - صا : ج 4 ص 283 - الفقة : ج 4 ص 88 - ح 9 .

( 3 ) المختلف : ص 240 - س 27 .