أنه قال : اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود ، فروي في بعضها أن على السيد القود .
4 و في بعضها أن على العبد القود ، و لم يفصلوا قال : و الوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد و إن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز و اعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد .
15 باب حكم من قتل اثنين فصاعدا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه أسقط قوله : عمن ذكره .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
16 باب حكم من خلص القاتل من يد الولى 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أوليآء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء
( 4 ) المختلف : ص 240 - 27 . الباب 15 - فيه : حديث و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 285 - ح 1 - يب : ج 10 ص 220 - ح 14 . و يأتي في ب 17 ما يدل على ذلك . الباب 16 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 286 - ح 1 - يب : ج 10 ص 223 - ح 8 - الفقية : ج 4 ص 80 - ح 15 .