قال : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الاولياء ] أبدا [ حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فان مات القاتل و هم في السجن ؟ قال : إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أوليآء المقتول .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله إلى قوله : فعليهم الدية .و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب .17 باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر و آخر ينظر إليهم 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما و قتل الاخر ، قال : يقتل القاتل و يحبس الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما الحديث .محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .( 35100 ) 2 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شد على رجل ليقتله و الرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله ، و قضى على الاخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه ، لانه أمسكه على الموت .3 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام : واحد منهم أمسك رجلا ، و أقبل الاخر الباب 17 - فيه : 3 أحاديث و إشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 86 - ح 2 - الفروع : ج 7 ص 287 - ح 1 - يب : ج 10 ص 219 - ح 9 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 287 - ح 2 يب : ج 10 ص 219 - ح 8 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 288 - 4 الفقية : ج 4 ص 88 - ح 8 .