وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 41
نمايش فراداده

20 باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ ، وإن قتل الاعلى فليس على الاسفل شئ فيه أربعة أحاديث

في عهده إلى مالك الاشتر قال : و إياك و الدماء و سفكها بغير حلها ، فانه ليس شيء أدعى لنقمة ، و لا أعظم لتبعة ، و لا أحرى بزوال نعمة و انقطاع مدة ، من سفك الدماء بغير حقها ، و الله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلاتقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه و يوهنه و يزيله و ينقله و لا عذر لك عند الله و لا عندي في قتل العمد فان فيه قود البدن ، و إن ابتليت بخطأ و أفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أوليآء المقتول حقهم .

11 العياشي في تفسيره عن حفص بن غياث ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : إن الله بعث محمدا صلى الله عليه و آله بخمسة أسياف منها سيف مغمود سله إلى غيرنا و حكمه إلينا و هو السيف الذي يقام به القصاص قال الله : " النفس بالنفس " فسله إلى أوليآء المقتول و حكمه إلينا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

20 باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء و ان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء ( 35115 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شيء .

و رواه الشيخ عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله .

( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 324 - ح 128 .

و تقدم في ب 17 ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

الباب 20 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 211 - ح 39 - الفروع : ج 7 ص 288 - ح 1 - صا : ج 4 ص 280 حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره