الحسين عليهما السلام قال : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى " يعني المساواة و أن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله " الحر بالحر ، و العبد بالعبد ، و الانثى بالانثي " تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها " فمن عفى له من أخيه شيء " فمن عفا له القاتل و رضى هو و ولي المقتول أن يدفع الدية و عفا عنه بها فاتباع " من الولي مطالبة " بالمعروف " و تقاص " و أداء " من المعفو له القاتل " بإحسان " لا يضاره و لا يماطله لقضائها " ذلك تخفيف من ربكم و رحمة " إذ أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها ، فانه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقلما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من القتل " فمن اعتدى بعد ذلك " من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها و رضى هو بها " فله عذاب أليم " في الاخرة عند الله ، و في الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحل قتله له ، قال الله عز و جل : " و لكم في القصاص حيوة " لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله ، و حياة الجاني قصاص الذي أراد أن يقتل ، و حياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص .9 الحسن بن محمد الديلي في ( الارشاد ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث طويل في تفصيل هذه الامة على الامم - إلى أن قال : و منها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أوليآء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ، و إن شاؤوا قبلوا الدية ، و على أهل التوراة و هم أهل دينك يقتل القاتل و لا يعفا عنه و لا تؤخذ منه دية ، قال الله عز و جل : " ذلك تخفيف من ربكم و رحمة " .10 محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 9 ) إرشاد الديلمي ط النجف : ص 203 - س 12 .( 10 ) نهج البلاغة ط فيض الاسلام : ج 4 - 6 ص 1020 .