4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات - إلى أن قال : و قال : إن قتل رجل إمرأته عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية و قتلوه ، قال : و سألته عن إمرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل و لا يغرم أهلها شيئا .
5 و عنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : اتي رسول الله صلى الله عليه و آله برجل قد ضرب إمرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه و آله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أوليآء القاتل خمسة آلاف و يقتلوه .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و كذا الذي قبله .
( 35180 ) 6 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إن قتل رجل إمرأة و أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل .
7 و بالاسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : رجل قتل إمرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته و قتلوه ، و إلا قبلوا الدية .
و رواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الاشعري مثله .
8 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان عن أبي مريم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال : فقال : على
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 299 - ح 3 - يب ج 10 ص 181 - ح 3 - صا ، ج 4 ص 267 و فيه : ذيل الحديث . ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 300 - ح 9 - يب : ج 10 ص 181 - ح 5 . ( 6 ) الفروع : ج 7 ص 301 - ح 13 . ( 7 ) الفروع : ج 7 ص 300 - ح 10 - يب : ج 10 ص 182 - ح 6 - صا : ج 4 ص 265 - الفقية : ج 4 ص 89 - ح 3 . ( 8 ) يب : ج 10 ص 182 - ح 7 .