وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 62
نمايش فراداده

النصف من جراحة الرجل فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا ، قال : يقتلونها قلت : فرجل قتل إمرأة ، قال : إن شاؤوا قتلوا و أعطوا نصف الدية .

9 و عنه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس و غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قتل رجل إمرأة خير أوليآء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل و يغرموا نصف الدية لورثته ، و إن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية .

10 و عنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ، ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه .

( 35185 ) 11 و عنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز و جل : " النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف " الاية قال : هي محكمة .

12 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول ، و إن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل .

13 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل إمرأة متعمدا قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية .

14 و باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن

( 9 ) يب : ج 10 ص 182 - ح 8 .

( 10 ) يب : ج 10 ص 182 - ح 9 - صا : ج 4 ص 267 .

( 11 ) يب : ج 10 ص 183 - ح 15 .

( 13 ) يب : ج 10 ص 182 - ح 11 - صا : ج 4 ص 265 ( 14 ) يب : ج 10 ص 183 - ح 12 .

( 2 هامش ) ( 12 ) يب : ج 10 ص 182 - ح 10 .