أمير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بإمرأة قتلها عمدا ، و قتل إمرأة قتلت رجلا عمدا .أقول : هذا محمول على رد بقية الدية لما مر .15 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن إمرأتين قتلتا رجلا عمدا ، قال : يقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد .( 35190 ) 16 و باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السلام أن رجلا قتل إمرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا ، و ألزمه الدية .قال الشيخ : يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص ، و يجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية .أقول : يمكن حمله على امتناع الولي من رد فضل الدية .17 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي مريم .و عن محمد بن أحمد بن يحيى ، و معاوية ، عن علي ابن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في إمرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل و يؤدي وليها بقية المال .و في رواية محمد بن على بن محبوب : بقية الدية .قال الشيخ : هذه رواية شاذة ما رواها أبي مريم و هي مخالفة للاخبار و لظاهر القرآن في قوله : " النفس بالنفس " .أقول : يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار أي لا يؤدي وليها شيئا ، و يحتمل الحمل على الاستحباب و على التقية ، و يحتمل أن يكون أصله في إمرأة قتلها رجل قال : يقتل الخ ، و يكون غلطا من الراوي أو الناسخ .18 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي اسامة عن عبد الله بن ( 15 ) يب : ج 10 ص 183 - ح 13 .( 16 ) يب : ج 10 ص 280 - ح 23 - صا : ج 4 ص 266 .( 17 ) يب : ج 10 ص 183 - ح 14 - صا : ج 4 ص 267 - يب : ج 10 ص 183 - ح 14 .( 18 ) الفقية : ج 4 ص 89 - ح 4 .