عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل .
و باسناده عن يونس ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب عموما 48 باب ثبوت القصاص بين اليهود و النصارى و المجوس 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : يقتص اليهودي و النصراني و المجوسي بعضهم من بعض و يقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه .
49 باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به و ان أسلم ، و لهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال : اقتله به قيل : و إن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أوليآء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، و إن شاؤوا عفوا ، و إن
و تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من حد المحارب . الباب 48 - فيه : حديث و إشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 6 - يب ج 10 ص 190 - ح 46 . و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 49 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 7 - يب : ج 10 ص 190 - ح 47 - الفقية : ج 4 ص 91 - ح 4 .