الذي قبله و الاول باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابان .و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد و فضالة ، عن أبان مثله .4 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، و أدوا فضل ما بين الديتين .5 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات ، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب و الذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .( 35250 ) 6 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل و هو صاغر .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، و الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد و فضالة ، عن أبان .و رواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الفضل مثله إلا أنه قال : إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم .و روى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب و الذي قبلهما باسناده عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله .7 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن بشير ، عن اسماعيل بن الفضل ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 8 - يب : ج 10 ص 189 - ح 40 - صا : ج 4 ص 271 .( 5 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 9 - يب : ج 10 ص 188 - ح 37 - صا : ج 4 ص 270 .( 6 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 12 - يب : ج 10 ص 189 - ح 41 - صا : ج 4 ص 271 .( 7 ) يب : ج 10 ص 190 - ح 42 - صا : ج 4 ص 272 - يب : ج 10 ص 190 - ح 42 .