وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 19 -صفحه : 449/ 83
نمايش فراداده

51 - باب حكم من فقأ عين رجل وقطع اذنيه ثم قتله أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين ، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه إن كان بضربة واحدة قتل ولا قصاص ، وإلا اقتص منه ثم قتل

50 باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد ، فيه حديث وفيه إن كانت قطعت في غير جناية ولا اخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وإلا غرموا له دية اليد وقتلوه

شاؤوا استرقوا ، قيل : و إن كان معه عين ] مال [ قال : دفع إلى أوليآء المقتول هو و ماله .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام .

و عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

50 باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أوليآء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده و يقتلوه ، و إن شاؤوا طرحوا عنه دية صيد و أخذوا الباقي قال : و إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه و لا أخذ لها دية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئا ، و إن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : و هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .

51 باب حكم من فقا عيني رجل و قطع اذنيه ثم قتله ، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين ( 35255 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير

و تقدم في ب 47 ما يدل على ذلك .

الباب 50 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 316 - ح 1 - يب : ج 10 ص 277 - ح 9 .

الباب 51 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 326 - ح 1 - يب : ج 10 ص 252 - ح 33 - الفقية : ج 4 ص 97 .