أحد أمرين إما أن يختار القلع أو الترك ، فان اختار القلع كان له ذلك لانه قلع ملكه عن ملكه الذي يملك بيعها ، فإذا قلع فليس عليه تسوية الحفر ، و لا أرش ما نقصت بالقلع لانه تصرف في ملك نفسه .
و يقال للشفيع أنت بالخيار بين أن تأخذ بكل الثمن أو تدع لانه لا ضمان على المشترى فيما دخل المبيع من النقص ، فإذا أخذه فلا كلام ، و إن لم يأخذه سقطت شفعته و إن اختار التبقية قلنا للشفيع أنت بالخيار بين ثلاثة أشياء بين أن تدع الشفعة ، أو تأخذ و تعطيه قيمة الغراس و البناء ، أو تجبره على القلع و عليك ما نقص ، فإن اختار الترك فلا كلام ، و إن اختار الاخذ و دفع القيمة أخذ الشقص با لثمن المسمى ، و يأخذ ما أخذ به المشترى بقيمته حين الاخذ سواء كانت القيمة أكثر مما أنفقه المشتري أو أقل ، لانه إذا كان الاخذ با لقيمة كان اعتبار القيمة حين الاخذ و إن اختار القلع قلنا : تأخذ الشقص بالثمن و عليك ما نقص با لقعلع ، فيقال كم يساوي هذا الغراس مقلوع ؟ قالوا مائة قلنا و كم يساوي مقلوعا ؟ قالوا خمسون قلنا فأعطه خمسين ، فإن قال الشفيع لا أختار شيئا من هذا لكني أطالبه بالقلع و لا التزم له ما نقص ، لم يكن ذلك له .
قد ذكرنا أن الاشياء على ثلاثة أضرب ما يجب فيه الشفعة متبوعا ، و ما لا يجب تبعا و لا متبوعا ، و ما يجب فيه تبعا و لا يجب فيه متبوعا : فما يجب فيه مقصودا متبوعا الارض لان النبي صلى الله عليه و آله قال : الشفعة في كل شركة ربع أو حائط ، و لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فان باعه فشريكه أحق به بالثمن .
و ما لا يجب فيه بحال لا تبعا و لا متبوعا كل ما ينقل و يحول كالمتاع و المأكول و الحيوان و السفن و الثمار .
و ما يجب فيه تبعا و لا يجب فيه متبوعا ما كان بناء وأصلا و هو الغراس إن أفرده بالبيع فلا شفعة ، و إن بيع مع الاصل تبعه في الشفعة ، لانه لما دخل في البيع المطلق وجب فيه الشفعة .
فإذا ثبت هذا فباع الارض و فيها نخل فانكان فيها طلع مؤبر ( 1 ) فهو للبايع إلا أن يشرط المبتاع ، و إن اشتراه مطلقا فالثمن للبايع ، و الارض و النخل
1 - تأبير النخل : تلقيحه و إصلاحه .