إذا اشترى شقصا فيه الشفعة ثم قاسم المشترى و غرس و بنى فيما أفرد - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اشترى شقصا فيه الشفعة ثم قاسم المشترى و غرس و بنى فيما أفرد

وجب له حين العقد فكان له أخذ كل ما تناوله عقد البيع ، و يفارق هذا اذا اشترى دارا قد سقط بعضها فإن الساقط منها انفصل عنها ، لانه لا يدخل في عقد البيع ، لانه منفصل حين عقد البيع ، و هذا انفصل بعد عقد البيع .

و في الناس من قال : إن ذهب بفعل آدمي أخذه با لحصة من الثمن ، و إن ذهب بأمر سماوي أخذه بكل الثمن كما قلنا ، أنه قال : فإن غرق بعض العرصة أخذ الباقي بالحصة من الثمن ، أو ترك ، و على ما قلناه يجب أن يقول يأخذ الباقي بكل الثمن أو يترك .

إذا اشترى شقصا و وجب للشفيع فيه الشفعة ، ثم قاسم المشتري و أفرد ما اشتراه ثم غرس و بنا ، ثم طلب الشفيع الشفعة ، قيل للشفيع : إن شئت فخذ بالثمن و قيمة الغراس و البناء اليوم أودع .

فإن قيل : كيف يصح هذه المسألة مع أن حق الشفيع على الفور ، و متى قاسم المشتري بطلت شفعته ، فكيف يكون له الشفعة بعد القسمة ؟ قلنا : تصح له الشفعة من أربعة أوجه أحدها أظهر الشريك الجديد أنه ملك الشفعة بالهبة فقاسمه الشفيع ، ثم بان أنه ملكه بالشراء .

و الثاني : أظهر أنه اشتراه بألف فزهد الشفيع ثم بان أنه اشتراه بمائة بالبينة أو بالاعتراف من المشتري .

و ثالثها و كل المشتري ( الشريك ) ظ في الدار وكيلا في استيفاء حقه ، و مقاسمة شركائه و الاخذ بالشفعة له ، و غاب الموكل ثم وجبت له الشفعة و هو غائب فرأى الوكيل ترك الشفعة ، فقاسم المشترى و غرس المشتري ، أو رأى الحظ في الاخذ فتوانا و لم يأخذ و قاسم فإن المقاسمة تصح و لا يبطل حقه بترك وكيله .

الرابع اشترى المشترى و الشفيع غائب ، فلم يمكنه البناء في المشاع فثبت الشراء عند الحاكم ، و سأله قسمته على الغائب فأفرد له حقه فتصرف ، ثم قدم الشفيع فله الاخذ بالشفعة .

فإذا ثبت أنها تصح من هذا الوجه ، فإذا طالب الشفيع بها لم يخل المشترى من

/ 356