ما نقص على الغاصب ، لانه لا يلزم الجاني أبدا إلا أرش الجناية فانكان الجاني هو العبد ، مثل أن جنى على عبد لآخر كان على الغاصب ضمان جنايته ، لان الجناية تتعلق بر قبته ، و هذا نقص و ضمانه على الغاصب لانه نقص لحق العبد في يده فإذا ثبت أنه عليه لم يخل جنايته من أحد أمرين : إما أن يكون قتلا أو قطعا فانكان قتلا فسيد العبد المقتول بالخيار ، بين أن يقتص أو يعفو على مال ، فان قتل كان على الغاصب قيمة العبد المقتول في يده أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، و إن عفا سيد المقتول على مال تعلقت قيمته برقبة العبد القاتل ، و كان على الغاصب أقل الامرين : من قيمة المقتول أو قيمة القاتل ، لانه ان كانت قيمة القاتل أقل فلا يجب عليه إلا قيمة ما حصل في يده ، و ان كانت قيمة العبد أقل فما يتعلق برقبة القاتل أكثر منها .و ان كانت الجناية قطعا فسيد المقطوع بالخيار بين أن يعفو أو يقتص ، فان عفا على مال تعلق برقبة القاطع ، و على الغاصب أقل الامرين : من قيمة القطع و أرش الجناية ، لما مضى ، فان اقتص سيد المقطوع منه ، كان على الغاصب ما نقص ، لان يده ذهبت بقطع مضمون ، فهو كما لو ذهبت بأمر سماوي .فان غصبت أرضا فزرعها بحب نفسه ، كان الزرع له دون رب الارض ، لانه عين ماله زاد و نما ، كما لو غصب شعيرا فعلف به دوابه فسمنت و عظمت ، فان الدابة له .فإذا ثبت أن الزرع له فان عليه أجرة مثلها ، من حين الغصب إلى حين الرد لان هذه المنافع مضمونة على الغاصب ، كما هى مضمونة با لبيع ، و إن نقصت الارض فعليه أرش النقص ، و إن لم يزرعها فعليه أجرة المثل من حين الغصب إلى حين الرد لمثل ذلك ، و إن نقصت بترك المزارعة فيها كأراضى البصرة فعليه ما نقصت بذلك .و إن غصب شجرا فأثمرت كالنخل و نحوها ، فالثمار لصاحب الشجر ، لانه عين ماله نما و زاد ، فإذا ثبت أنه ماله رده ، ان كان رطبا بحاله و ان تلف رطبا فعليه قيمته ، لان كل رطب من الثمار كالرطب و التفاح و العنب و نحوها إنما تضمن بالقيمة ، و