إذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه أو غصب شجرة فأثمرت - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه أو غصب شجرة فأثمرت

ما نقص على الغاصب ، لانه لا يلزم الجاني أبدا إلا أرش الجناية فانكان الجاني هو العبد ، مثل أن جنى على عبد لآخر كان على الغاصب ضمان جنايته ، لان الجناية تتعلق بر قبته ، و هذا نقص و ضمانه على الغاصب لانه نقص لحق العبد في يده فإذا ثبت أنه عليه لم يخل جنايته من أحد أمرين : إما أن يكون قتلا أو قطعا فانكان قتلا فسيد العبد المقتول بالخيار ، بين أن يقتص أو يعفو على مال ، فان قتل كان على الغاصب قيمة العبد المقتول في يده أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، و إن عفا سيد المقتول على مال تعلقت قيمته برقبة العبد القاتل ، و كان على الغاصب أقل الامرين : من قيمة المقتول أو قيمة القاتل ، لانه ان كانت قيمة القاتل أقل فلا يجب عليه إلا قيمة ما حصل في يده ، و ان كانت قيمة العبد أقل فما يتعلق برقبة القاتل أكثر منها .

و ان كانت الجناية قطعا فسيد المقطوع بالخيار بين أن يعفو أو يقتص ، فان عفا على مال تعلق برقبة القاطع ، و على الغاصب أقل الامرين : من قيمة القطع و أرش الجناية ، لما مضى ، فان اقتص سيد المقطوع منه ، كان على الغاصب ما نقص ، لان يده ذهبت بقطع مضمون ، فهو كما لو ذهبت بأمر سماوي .

فان غصبت أرضا فزرعها بحب نفسه ، كان الزرع له دون رب الارض ، لانه عين ماله زاد و نما ، كما لو غصب شعيرا فعلف به دوابه فسمنت و عظمت ، فان الدابة له .

فإذا ثبت أن الزرع له فان عليه أجرة مثلها ، من حين الغصب إلى حين الرد لان هذه المنافع مضمونة على الغاصب ، كما هى مضمونة با لبيع ، و إن نقصت الارض فعليه أرش النقص ، و إن لم يزرعها فعليه أجرة المثل من حين الغصب إلى حين الرد لمثل ذلك ، و إن نقصت بترك المزارعة فيها كأراضى البصرة فعليه ما نقصت بذلك .

و إن غصب شجرا فأثمرت كالنخل و نحوها ، فالثمار لصاحب الشجر ، لانه عين ماله نما و زاد ، فإذا ثبت أنه ماله رده ، ان كان رطبا بحاله و ان تلف رطبا فعليه قيمته ، لان كل رطب من الثمار كالرطب و التفاح و العنب و نحوها إنما تضمن بالقيمة ، و

/ 356