إذا اشترى من مال القراض شقصا ورب المال هو الشفيع أو العامل 158
المحجور لفلس لا يمنع من الشفعة له أخذها وتركها
إذا اشترى العبد المأذون شقصا من دار
الصفقة الواحدة جمعت حراما و حلالا ، و لان هذا البايع لو قاسم شريكه قبل البيع ربما وقعت هذه القطعة في نصيب شريكه بالقسمة ، فإذا باعها بعد أن تملكها شريكه وحده بالمقاسمة لكان فيه اعتراض على حق شريكه عند المقاسمة فلهذا بطل البيع .إذا اشترى المأذون شقصا من دار ثم بيع في شركته شقص ، كان له الاخذ با لشفعة لانه لما كان له أن يشتريه ابتداء كان له أخذه بالشفعة ، فان عفا عن الشفعة كان لسيده إبطال عفوه ، لان الملك له ، و إن عفى السيد عنها سقطت و لم يكن للمأذون الاخذ ، لان لسيده أن يحجر عليه في جنس من المال ، فإذا منعه من هذا فقد حجر عليه فيه .فأما المكاتب فله الاخذ بالشفعة و لا اعتراض لسيده عليه ، لانه يتصرف في حق نفسه ، و يفارق المأذون لانه يتصرف فيما هو ملك لسيده ، و ما منع السيد نفسه من التصرف مما في يديه .فان حجر على الحر لفلس فبيع في شركته شقص كان العفو و الاخذ إليه لا اعتراض للغرماء عليه ، لان الاخذ بالشفعة تصرف في الذمة ، لان المشترى يملك الثمن في ذمة الشفيع ، و ليس للغرماء الاخذ و لا العفو ، لان التصرف ما دخل تحت الحجر .فان أوصى بثلث ضيعته لرجل ثم مات و خلف إبنين و قبل الموصى له الوصية بكل الثلث فان باع أحد الابنين نصيبه منها كانت الشفعة لاخيه ، و للموصى له بالثلث ، لانه شريكه حين البيع .هذا عند من قال إن العم و الاخ في الشفعة سواء ، و من قال إن الاخ أولى من العم ، كان الاخ أولى من الموصى له ، و الصحيح أنهما سواء إذا أثبتنا الشفعة بين أكثر من اثنين .إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فاشترى به شقصا يساوي ألفا و كان رب المال هو الشفيع ، فهل له أن يأخذ الشفعة أم لا ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال : أحدها يأخذه من العامل بر مته ( 1 ) لا بالشفعة ، لانه ملكه ، و لا فضل في المال1 - برقبته خ .