دار بين رجلين فادعى كل واحد منهما على صاحبه الشفعة 135
إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه
إذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يكن للمشترى خيار المجلس
عليه مشتر لما في يديه ، فيكون للشفيع الشفعة يأخذ بما صالحه عليه من الثمن : مثله ان كان له مثل ، و قيمته إن لم يكن له مثل ، و ان كان الصلح على إنكار فالصلح باطل و لا شفعة .هذا عند قوم و على ما ذكرنا ه في كتاب الصلح الصلحان جميعا جائزان ، و لا يستحق بهما الشفعة لان الصلح ليس ببيع .فاكانت المسألة بحالها لكن ادعى الاجنبي على أحدهما ألفا فصالحه منها على شقص فأخذ المدعي منه الشقص بعد الصلح لم يستحق به الشفعة ، سواء كان صلح إقرار أو إنكار كما قلناه .و من خالف هناك خالف هاهنا على حد واحد .إذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة لم يكن للمشتري خيار المجلس لانه أخذه قهرا بحق ، و الشفيع فلا خيار له أيضا ، لانه لا دلالة عليه ، و الاخذ بالشفعة ليس ببيع فيتبعه أحكامه بل هو عقد قائم بنفسه .إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه ، سواء وهبه لمن هو دونه ، أؤمن هو فوقه أو من هو نظيره ، لان الهبة ليست بيعا ، و قال قوم ان كانت لنظيره فهو تودد ، و ان كان لمن دونه فهو استعطاف و لا يثاب عليهما و لا يتعوض ، و لا شفعة فيهما ، و ان كانت الهبة لمن هو فوقه فانه يثاب عليها و يستحق بها الشفعة .إذا كانت داربين رجلين فادعى كل واحد منهما على صاحبه أن النصف الذي في يده يستحقه عليه بالشفعة ، رجعنا إليهما في وقت الملك فان قالا : ملكنا ها معا في زمان واحد بالشراء من رجل واحد أؤمن رجلين فلا شفعة لاحد هما على صاحبه ، لان ملك كل واحد منهما لم يسبق ملك صاحبه .و إن قال كل واحد منهما : ملكى سابق و أنت ملكت بعدي فلى الشفعة ، لم يخل من ثلاثة أحوال : إما أن لا يكون هناك بينة ، أو يكون مع أحدهما بينة أو مع كل واحد منهما بينة : فان لم يكن مع واحد منهما بينة فكل واحد منهما مدع و مدعى عليه .