من شرط صحة العقد في العقار أن تكون المنفعة متصلة بزمان العقد - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من شرط صحة العقد في العقار أن تكون المنفعة متصلة بزمان العقد

و تصير العين معلومة بشيئين أحدهما المشاهدة ، و الثاني التحديد ، و يشاهد ها ثم يحددها له المكرى ، فيذكر حدودها الاربعة حتى يتبين حصر الذي اكتراه ، و المنفعة تصير معلومة بالتقدير ، لانه لا يمكن مشاهدتها و لا تقديرها بكيل و لا وزن و لا نوع ، بل يقدر بتقدير الزمان .

فإذا ثبت أنها لا بد أن تكون معلومة ، و المنفعة معلومة ، فمن شرط صحة العقد أن تكون المنعفة متصلة بالعقد ، و يشرط أنها من حين العقد ، فإذا قال آجرتك هذه الدار شهرا و لم يقل من هذا الوقت ، و لكنه أطلق الشهر فانه لا يجوز و كذلك إن آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل ، فانه لا يجوز ، فعلى هذا إذا قال في رجب آجر تك هذه الدار شهر رمضان ، لم تصح الاجارة و عند قوم تصح و هو قوى .

فإذا ثبت ما قلناه فإذا آجره العقار و اتصلت المنافع بالعقد ، لم يخل من أحد أمرين إما أن يسلم العقار إليه ، أو لا يسلم ، فان سلم له ما استحقه من المنافع ، فقد استقر له حقه ، ينظر .

فان كان العقد صادف أول الشهر كان الاعتبار بالهلال ، و إن كان أكراه شهرا فحتى يهل الهلال للشهر الآخر ، سواء كان الشهر ناقصا أو كاملا .

و إن كان العقد لم يصادف أول الشهر كان الاعتبار بالعدد ، فيعد من ذلك الوقت تمام ثلاثين يوما فإذا انقضى ذلك فقد استوفى حقه بلا خلاف في ذلك ، و إن تلفت الدار قبل مضى الوقت انفسخ العقد فيما بقي و لا ينفسخ فيما مضى .

و أما إذا لم يسلمه إليه و مضى بعض المدة في يده ، فقد انفسخ العقد في ذلك القدر الذي مضى ، لانه معقود عليه تلف قبل القبض ، و يكون الحكم في الباقى صحيحا ، و في الناس من قال لا يصح فيما بقي ، و منهم من قال يصح فيما بقي و له الخيار .

و أما العقار مثل الدابة و البغل و الجمل و الحمال و البقر و غير ذلك فانه يجوز أن يعقد عليها عقد الاجارة معينا و في الذمة ، لان هذه الاشياء يجوز ثبوتها في الذمة في البيع ، فكذلك في الاجارة ، و يفارق العقار التي لا بد فيه من تعيين




/ 356