إذا شهدا على عبد بأنه اعتق ولم يقبل ، ثم اشتريا ذلك العبد - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا شهدا على عبد بأنه اعتق ولم يقبل ، ثم اشتريا ذلك العبد

إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له

في الجنايات التي تتعلق برقبته أو إتلاف الاموال .

هذ إذا صدق السيد المقر له ، فأما إذا كذب السيد في إقراره فهل يبقى العبد على رقه أو يعتق ؟ فيه وجهان أحد هما أنه يعتق لان الذي كان في يده أقر بأنه ليس له ، و الذي أقر له به قد أنكر ، و إقرار العبد ما صح ، فما ثبت عليه ملك لاحد و الثاني أنه يبقى على رقه لانه قد ثبت أنه كان رقيقا في يده فإذا أقر به لغيره ورده الغير بقي على ما كان عليه من رقه ، و الاول أقوى ، و من قال يبقى على رقه ففيه الاوجه الثلاثة التي مضت في كتاب الصلح ، و من قال يعتق فلا كلام .

إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له ، و أنكر الرجل ذلك كان القول قول المدعى عليه مع يمينه ، لان الظاهر من حاله الحرية ، و إن لم ينكر دعواه و أقر بما ادعاه من الرق ، ثم ادعى أنه أعتقه و أنكر سيده ذلك كان القول قول سيده لان الاصل أنه ما أعتقه .

إذا التقط لقيطا و رباه ثم أقر الملتقط بأنه عبد لفلان لم يقبل إقراره عليه بذلك ، لان الظاهر من اللقيط الحرية .

إذا أقر بأن العبد الذي في تركة أبيه لفلان ثم قال لا بل لفلان ، كان بمنزلة قوله " غصبته من فلان لا بل من فلان " و فيها قولان ، و لا فرق بين أن يسلم بنفسه إلى الاول ، و بين أن يسلمه إلى الحاكم ، و في الناس من قال في هذه المسألة أنه لا يغرم للثاني قولا واحدا ، لانه مفرط ، لان الاحاطة لم يؤخذ عليه بما يتعلق بتركة أبيه ، فيجوز أن يعتقد شيئا فيها و يكون الامر بخلافه ، و قد أخذت عليه الاحاطة بما يتعلق بأفعاله و يجب في ماله ، فان أقر ثم رجع كان مفر طا في إقراره الاول ، و الاقوى في هذه أيضا أنه يغرم على ما قلناه في مسألة الغصب .

إذا شهدا على رجل بأنه أعتق عبده الذي في يده ، فانكانا عدلين حكم بعتق العبد ، و إن لم يكونا عدلين فردت شهادتهما ثم اشتر يا ذلك العبد من المشهود عليه صح الشراء و يفارق إذا قال لامرأة أنت اختى و أنكرت المرأة ذلك ثم إنه تزوج بها في أنه لا يصح العقد من وجهين : أحد هما أنه إذا أقر بأنها اخته فقد أقر بأن فرجها حرام عليه ، فإذا تزوج

/ 356