إذا أكرى أرضا ليزرعها ففيه أربعة أحوال وفروع كثيرة 265
إذا غصبت الارض ومضت المدة في يد الغاصب
الماء ينحسر عنها يوما بعد يوم كان ذلك عيبا في المعقود عليه يثبت له به الخيار ، و لا ينفسخ العقد لاجله .فأما إذا غصبت الارض و مضت المدة في يد الغاصب فالمسألة^^^ على قولين أحدهما ينفسخ العقد فيرجع بالمسمى على المكري ، و يرجع المكرى على الغاصب بأجرة المثل و الثاني لا ينفسخ ، و يثبت له الخيار ، فان شاء فسخ و إن شاء أمضي و رجع على الغاصب بأجره المثل ، و إن غصب بعضها و مضت المدة فالأَمر فيما بقي أنه ينفسخ ، و فيما مضى يكون صحيحا و إن كان مدة الغصب يوما أو يومين فذلك عيب يثبت له به الخيار ، و لا ينفسخ العقد بذلك .إذا اكتريها للزراعة فزرع فمر بالارض سيل فأفسد الزرع أو أصابه حريق فاحترق أو جراد فأهلكه ، فذلك فساد في الزرع لا في الارض ، و لا ينفسخ العقد به ، كما لو اكترى دكانا ليبيع فيه البز فاحترق بزه لم تنفسخ الاجارة .إذا أكرى أرضا ليزرعها لم يخل من أربعة أحوال إما أن يقول أكريتها للزراعة و يطلق ذلك ، أو يقول ليزرعها طعاما و يسكت على ذلك ، أو يقول ليزرعها طعاما أو ما يقوم مقامه ، أو يقول ليزرعها طعاما و لا يزرعها غيره .فاما الاول و هو إذا أطلق فان له أن يزرع أي زرع شاء ، لان أعظمها ضررا مأذون له فيه ، و إن ذكر الطعام و سكت كان للمكتري أن يزرع الطعام و ما ضرره ضرر الطعام ، و يكون تقدير الطعام تقديرا لضرر الانتفاع بالارض التي تناولها العقد و إن ذكر الطعام و ما يقوم مقامه فهو تأكيد له كما لو قال بعتك هذا على أن اسلمه إليك .و إن شرط ألا يزرعها الطعام ، فالشرط يسقط و هل يبطل العقد أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحدهما يبطل ، لانه شرط ما ينافي العقد و ليس فيه مصلحة ، و الثاني لا يبطل و هو الصحيح ، لانه إذا سقط هذا الشرط لم يعد إسقاطه بضرر عليهما و لا على أحدهما .هذا قول جميع المخالفين ، و يقوى في نفسى أنه إذا شرط أن يزرع طعاما لم يجز له أن يزرع غيره ، و به قال داود و كذلك إذا اكترى دارا ليسكنها هو ، لم يجز أن يسكنها غيره ، و به قال داود .إذا اكترى أرضا للزراعة و أراد أن يزرعها زرعا ضرره أكثر من ضرر الزرع