إذا كان قيمة اللقطة دون الدرهم يجوز تملكها من دون تعريف
إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها إنسان آخر
يستحق شيئا .و إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها إنسان فالأَول أولى من هذا الثاني لان الاول لما تناولها استحق التعريف باليد ، و الثاني أخذها بغير استحقاق ، و إذا وجد رجل كلبا فانه يعرف سنة ، فان لم يجئ صاحبه بعد السنة فله أن يصطاد به فان تلف في يده فلا يضمنه عند قوم ، لانه لا قيمة له عندهم ، و عندنا يضمن لان كلب الصيد له قيمة على ما بيناه .اللقطة إذا كان قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها و قال قوم يجب تعريفها سنة قليلا كان أو كثيرا إلا ما تعافه النفس ، و فيهم من قدره بدينار لخبر الدينار الذي وجده على عليه السلام ( 1 ) و من قال خلافه قال : لانه لقطة وجب تعريف قليله و كثيره .و في الناس من قال : إن كان قيمته ما يقطع فيه ( 2 ) وجب تعريفها ، و إن نقص عن ذلك لم يجب تعريفها ، و منهم من قال يجب تعريف الجميع إلا ما لا خطر له ، مثل الكسرة و التمرة و الزبيبة لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه و آله رخص في العصا و السوط و الحبل و أشباهها يلتقطها و ينتفع بها ( 3 ) .المولى عليه لسفه أو لصغر إذا وجد لقطة له أن يأخذها لان هذا من كسبه و هو ممنوع من الكسب ، لكن لا يقر في يده لانها أمانة و هو ليس بموضع الامانة و يسلم إلى وليه ، فالولى يعرفها لانه يقوم مقامه ، فان جاء صاحبها ردها ، فان تلف في يده قبل مجيئ صاحبها نظرت ، فان تلف بتفريط من جهته فانه يضمنها ، و إن تلف بغير تفريط منه فلا يضمنه ، و يكون من مال صاحبها .فان عرفها سنة و لم يجئ صاحبها نظرت ، فان كان المولى من أهل من يستقرض1 - عن ابى سعيد الخدرى أن على بن ابى طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه و آله فقال رسول الله : هذا رزق الله ، فأكل منه رسول الله و أكل على و فاطمة ، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار ، فقال رسول الله : يا علي أد الدينار 2 - اى يقطع فيه اليد ، و هو قيمة المجن مثلا .3 - راجع مشكاة المصابيح : 262 ، قال : رواه أبو داود