الاولى سواء في أنه لا شفعة فيها بحال لما قلناه .إذا كانت دار بين شريكين نصفين فباع أحد هما نصيبه من عرصتها دون البناء و السقف كان للشفيع الشفعة فيه ، فان باع هذا البايع ما بقي له منها من البناء و السقف فلا شفعة فيه ، لان الشفعة يجب فيها تبعا ، و هو إذا بيع تبع الاصل و لا يجب فيه متبوعا ، و هو إذا أفرد بالبيع .و قال بعضهم إن الدولاب في الارض و الناعورة بمنزلة البناء فيها ، لانه يتبع الاصل بإطلاق العقد إذا كان الدولاب غرافا فأما الدولاب الذي له حبل يدور عليه و في الحبل دلاء فكان دولاب الرجل أو دولاب غيره ، فان هذه المرسلة التي فيها الدلاء لا تدخل في البيع بإطلاق العقد ، فإذا شرطت فيها فلا شفعة فيها ، لانها ينقل و يحول من دولاب إلى دولاب ، قال و كذلك الزرنوق و هو جذع الدالية الذي يركب الرجل أحد رأسيه و الباطنة الغرافة في الرأس الآخر لا شفعة فيها ، لانها من آلة الارض و هي كأرض فيها غلمان يعملون فيها ، فإذا بيع منها قسط و قسط من الغلمان فلا شفعة في الغلمان كذلك ههنا .داران بين رجلين نصفان باع أحدهما نصيبه من أحدهما ، كان للآخر الشفعة فان ترك الشفعة و قال لشريكه البايع قاسمني على الدار الباقية بيننا و انقض البيع في الاخرى ، حتى أقاسمك فيها دون المشترى ، كان له مقاسمته على الباقية ، و لم يكن له مطالبته بنقض البيع في الاخرى ، لان ملكه منها صار للمشتري ، فلا يطالب باستر جاع ملكه ، بل يكون المقاسم هو المشترى فيما اشتراه .إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال قد اخترت شفعتي بالثمن الذي تم العقد به ، لم يخل الثمن به من أحد أمرين إما أن يكون معلوما عند الشفيع أو مجهولا ، فانكان معلوما عنده صح الاخذ ، و انتقل ملك الشقص عن المشترى إليه و وجب الثمن عليه للمشتري بغير اختياره ، لانه ملك قبوله با لثمن الذي يملكه به ، و لم يعتبر رضا المشتري فيه لانه استحق الاخذ تحكما عليه .و ان كان الثمن مجهولا لم يصح الاخذ ، لان الشفيع مع المشترى كالمشترى