إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال اخترت شفعتى بالثمن - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال اخترت شفعتى بالثمن

الدولاب والناعورة بمنزلة البناء أولا ؟

إذا باع العرصة صفقة وباع البناء والسقف صفقة اخرى

الاولى سواء في أنه لا شفعة فيها بحال لما قلناه .

إذا كانت دار بين شريكين نصفين فباع أحد هما نصيبه من عرصتها دون البناء و السقف كان للشفيع الشفعة فيه ، فان باع هذا البايع ما بقي له منها من البناء و السقف فلا شفعة فيه ، لان الشفعة يجب فيها تبعا ، و هو إذا بيع تبع الاصل و لا يجب فيه متبوعا ، و هو إذا أفرد بالبيع .

و قال بعضهم إن الدولاب في الارض و الناعورة بمنزلة البناء فيها ، لانه يتبع الاصل بإطلاق العقد إذا كان الدولاب غرافا فأما الدولاب الذي له حبل يدور عليه و في الحبل دلاء فكان دولاب الرجل أو دولاب غيره ، فان هذه المرسلة التي فيها الدلاء لا تدخل في البيع بإطلاق العقد ، فإذا شرطت فيها فلا شفعة فيها ، لانها ينقل و يحول من دولاب إلى دولاب ، قال و كذلك الزرنوق و هو جذع الدالية الذي يركب الرجل أحد رأسيه و الباطنة الغرافة في الرأس الآخر لا شفعة فيها ، لانها من آلة الارض و هي كأرض فيها غلمان يعملون فيها ، فإذا بيع منها قسط و قسط من الغلمان فلا شفعة في الغلمان كذلك ههنا .

داران بين رجلين نصفان باع أحدهما نصيبه من أحدهما ، كان للآخر الشفعة فان ترك الشفعة و قال لشريكه البايع قاسمني على الدار الباقية بيننا و انقض البيع في الاخرى ، حتى أقاسمك فيها دون المشترى ، كان له مقاسمته على الباقية ، و لم يكن له مطالبته بنقض البيع في الاخرى ، لان ملكه منها صار للمشتري ، فلا يطالب باستر جاع ملكه ، بل يكون المقاسم هو المشترى فيما اشتراه .

إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال قد اخترت شفعتي بالثمن الذي تم العقد به ، لم يخل الثمن به من أحد أمرين إما أن يكون معلوما عند الشفيع أو مجهولا ، فانكان معلوما عنده صح الاخذ ، و انتقل ملك الشقص عن المشترى إليه و وجب الثمن عليه للمشتري بغير اختياره ، لانه ملك قبوله با لثمن الذي يملكه به ، و لم يعتبر رضا المشتري فيه لانه استحق الاخذ تحكما عليه .

و ان كان الثمن مجهولا لم يصح الاخذ ، لان الشفيع مع المشترى كالمشترى

/ 356