إذا أقر ببنوة صبي ، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية امه ، سواء كانت مشهورة الحرية بأو لم يكن كذلك .إذا مات صبي مجهول النسب و له مال فأقر رجل بنسبه ثبت النسب و كان له ميراثه إذا كانت الشرايط حاصلة من الامكان و غيره ، و ليس لاحد أن يقول إن هاهنا تهمة من حيث يجوز أن يكون قصد بذلك أخذ المال و ذلك أن هذا يقصد به إذا كان حيا و له مال فأقر به ، فان لحوق التهمة يجوز في هذه الحال لانه ينتفع بماله و يساره كما ينتفع به بعد موته ، و إن كان المقر به كبيرا فانه يثبت نسبه با قراره و وجود الشرايط ، و تصديقه لا يراعى لانه إذا مات صار في معنى الصغير و المجنون الذي لا حكم لكلامه ، و لا اعتبار بتصديقه ، و لا خلاف في هذه .من مسائل الدور : إذا أذن الرجل لعبده في النكاح فتزوج با مرأة بمهر ، و ضمن السيد ذلك المهر لها ، ثم إنه باع العبد منها بقدر المهر الذي لزمه با لضمان لم يصح البيع لان إثباته يؤدي إلى إسقاطه ، و المسألة مفروضة إذا اشترته زوجته قبل الدخول بها لانا إذا صححنا ذلك البيع ملكت المرأة زوجها ، و إذا ملكته انفسخ النكاح و إذا انفسخ النكاح سقط المهر لانه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول ، و إذا سقط المهر عرى البيع عن الثمن ، و البيع لا يصح إلا بالثمن ، فلما كان إثباته يؤدى إلى إسقاطه لم يثبت .إذا أعتق أمة له في مرضه و تزوجها و مات لم يرث عند المخالف ، لان إثبات الميراث يؤدى إلى إسقاطه ، لانا إذا أورثناها كان عنده وصية لوارث ، و الوصية للوارث لا تصح و إذا بطلت الوصية بطل العتق ، و عادت رقيقة ، و لم يثبت لها الميراث فلما كان إثباته يؤدى إلى نفيه و إسقاطه ، لم يثبت .و هذا على مذهبنا لم يصح لان الوصية للوارث عندنا صحيحة على ما نبينه فيما بعد .إذا كانت له جارية قيمتها مائة و له مائة و زوجها من عبد بمائة ثم إنه أعتقها و مات و لم يدخل بها الزوج ، لم يثبت لها الخيار لكونها معتقة تحت عبد ، لانا إذا أثبتنا لها الخيار فاختارت الفسخ سقط المهر لانه فسخ من قبلها قبل الدخول ، فإذا