فروع من مسائل الدور مما يؤدي إثباته إلى إسقاطه 44 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع من مسائل الدور مما يؤدي إثباته إلى إسقاطه 44

إذا أقر ببنوة صبي ، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية امه ، سواء كانت مشهورة الحرية بأو لم يكن كذلك .

إذا مات صبي مجهول النسب و له مال فأقر رجل بنسبه ثبت النسب و كان له ميراثه إذا كانت الشرايط حاصلة من الامكان و غيره ، و ليس لاحد أن يقول إن هاهنا تهمة من حيث يجوز أن يكون قصد بذلك أخذ المال و ذلك أن هذا يقصد به إذا كان حيا و له مال فأقر به ، فان لحوق التهمة يجوز في هذه الحال لانه ينتفع بماله و يساره كما ينتفع به بعد موته ، و إن كان المقر به كبيرا فانه يثبت نسبه با قراره و وجود الشرايط ، و تصديقه لا يراعى لانه إذا مات صار في معنى الصغير و المجنون الذي لا حكم لكلامه ، و لا اعتبار بتصديقه ، و لا خلاف في هذه .

من مسائل الدور : إذا أذن الرجل لعبده في النكاح فتزوج با مرأة بمهر ، و ضمن السيد ذلك المهر لها ، ثم إنه باع العبد منها بقدر المهر الذي لزمه با لضمان لم يصح البيع لان إثباته يؤدي إلى إسقاطه ، و المسألة مفروضة إذا اشترته زوجته قبل الدخول بها لانا إذا صححنا ذلك البيع ملكت المرأة زوجها ، و إذا ملكته انفسخ النكاح و إذا انفسخ النكاح سقط المهر لانه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول ، و إذا سقط المهر عرى البيع عن الثمن ، و البيع لا يصح إلا بالثمن ، فلما كان إثباته يؤدى إلى إسقاطه لم يثبت .

إذا أعتق أمة له في مرضه و تزوجها و مات لم يرث عند المخالف ، لان إثبات الميراث يؤدى إلى إسقاطه ، لانا إذا أورثناها كان عنده وصية لوارث ، و الوصية للوارث لا تصح و إذا بطلت الوصية بطل العتق ، و عادت رقيقة ، و لم يثبت لها الميراث فلما كان إثباته يؤدى إلى نفيه و إسقاطه ، لم يثبت .

و هذا على مذهبنا لم يصح لان الوصية للوارث عندنا صحيحة على ما نبينه فيما بعد .

إذا كانت له جارية قيمتها مائة و له مائة و زوجها من عبد بمائة ثم إنه أعتقها و مات و لم يدخل بها الزوج ، لم يثبت لها الخيار لكونها معتقة تحت عبد ، لانا إذا أثبتنا لها الخيار فاختارت الفسخ سقط المهر لانه فسخ من قبلها قبل الدخول ، فإذا




/ 356