الاستثناء من الاستثناء عند الاقرار
الذي عطف عليه .إذا قال له عندي مائة إلا در همين أقر بثمانية و تسعين در هما و إذا قال له عندي مائة إلا در همان فقد أقر بمائة لان المعنى له عندي مائة در همين ، و كذلك لو قال له على مائة ألف كان له مائة ألا ترى أنه لو قال له على مائة مثل در همين جاز أن يكون المعنى المائة مثل در همين و كذلك لو قال له على مائة مثل ألف كان عليه ألف ( 1 ) فغير نقيض مثل ، و إذا قال ماله عندي مائة إلا در همين و أردت أن تقر بما بعد إلا رفعته لانك إذا قلت ماله عندي مائة إلا در همان فإنما رفعت درهمان بأن جعلته بدلا من مائة ، فكأنك قلت ماله عندي مائة إلا در همان فإذا نصبت فقلت ماله عندي مائة إلا درهمين فما أقررت بشيء لان عندي لم يرفع شيئا فيثبت له عندك ، فكأنك قلت : ما له عندي ثمانية و تسعون در هما ، و كذلك لو قال : ماله على عشرون إلا در هما .و إذا قال ماله عندي عشرون إلا خمسة فأنت تريد مالك إلا خمسة .و يقول : لك على عشرة إلا خمسة ما خلا درهما ، فالذي له ستة و كل استثناء مما يليه فالأَول حط و الثاني زيادة ، و كذلك جميع العدد ، فالدرهم مستثنى من الخمسة فصار المستثنى أربعة فهذه مسائل ذكرها ابن السراج ( 2 ) في الاصول .إذا قال : لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب ، كان ذلك إقرارا بالثوب دون المنديل ، و بالتمر دون الجراب لانه يحتمل في منديل لي أو في جراب لي ، و إذا احتمل ذلك لم يلزمه من إقراره إلا اليقين ، و يطرح الشك لان الاصل براءة الذمة ، و كل ما يجري هذا المجرى الحكم فيه سواء ، و لو قال غصبتك حنطة في أرض أو من أرض أو غصبتك زيتا في حب أو من حب أو بعيرا في مرعى أو من مرعى ، أو عبدا في غنم أو من غنم أو جملا في إبل أو من إبل ، أو حنطة في سفينة أو في جراب أو في غوارة ( 3 ) أو في صاع لم يدخل الوعاء في الغصب و هكذا لو قال غصبتك ثوبا قوهيا ( 4 ) في منديل أو ثيانا في عيبة أو قال1 - كذا في جميع النسخ .2 - في نسخة : ابن البراج .3 - لعله معرب كواره ، بالفارسية ، و هو وعاء معروف .4 - القوهي بالضم : ثياب بيض : و قوهستان بلد بكرمان قرب جيرفت ، و هما معربا كوهى و كوهستان .