لا ينزع اللقيط من يد الامين وينزع من يد الفاسق وحكم الانفاق على ه 340 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا ينزع اللقيط من يد الامين وينزع من يد الفاسق وحكم الانفاق على ه 340

هو من ضرب الاسلام أو من ضرب الجاهلية .

فان كان من ضرب الاسلام فانه يكون لقطة ، و ما كان من ضرب الجاهلية يكون حكمه حكم الركاز فخمسه لاهل الخمس ، و الباقى للواجد ، الثالث إذا كانت آنية لا يعرف أنها من ضرب الاسلام أو من ضرب الجاهلية ، فانه يحكم له بحكم الركاز فانه لا يعرف صاحبه و وجد مدفونا ، الحق بالركاز فخمسه لاهله ، و الباقى للواجد .

إذا وجد هذا المنبوذ فلا يخلو ملتقطه من أحد أمرين إما أن يكون أمينا ثقة أو ثقة ، فان كان فاسقا ثقة ، فان الحاكم ينتزعه من يده و يسلمه إلى أمين ليقوم بأمره ، لان هذا أمانة و ولاية و حضانة ، و الفاسق ليس بأهل لذلك ، فان كان أمينا أو كان فاسقا فانتزع الحاكم من يده و سلمه إلى من نصبه كان الحكم فيه واحدا فانه يترك في يده و ينفق عليه .

فإذا وجده هذا الامين فانه يكتب و يشهد عليه و هل الاشهاد واجب أو مستحب قيل فيه وجهان كاللقطة .

فأما من أين ينفق عليه ؟ فلا يخلو حال المنبوذ من أحد أمرين إما أن يكون له مال يوجد معه ، أو لم يكن له مال ، فان كان له مال فانه ينفق عليه من ماله كمعروف النسب ، فإذا ثبت هذا فلا يخلو إما أن يكون هناك حاكم أو لم يكن هناك حاكم فان كان هناك حاكم فليس للملتقط أن ينفق عليه بغير إذن الحاكم ، لان التربية و الحضانة و لا ية و كذلك الانفاق ، و ذلك لا يكون إلا للوالد أو الجد أو الوصي أو أمين الحاكم و هذا ليس منهم ، فلا يكون له و لا ية ، و لانه يجوز أن يكون لهذا المنبوذ نسيب أو يكون مملوكا فيجب أن يرفع إلى الحاكم ليتبين فيما بعد أمره .

فان أنفق عليه بغير إذن الحاكم كان مضمونا عليه ، لانه أنفق مال الغير بغير حق كرجل عنده وديعة فأبق عبد للمودع فأنفق الوديعة على الآبق للمودع ، فانه يكون خائنا ، و إن رفع إلى الحاكم فهل للحاكم أن يأذن لهذا الذي وجده أن ينفق عليه أو ينتزعه من يده و يسلمه إلى أمين و يقدر له نفقة ؟ قال قوم للحاكم أن يأذن له في الانفاق عليه و قال آخرون ليس له ذلك و إذا أنفق

/ 356