لا ينزع اللقيط من يد الامين وينزع من يد الفاسق وحكم الانفاق على ه 340
هو من ضرب الاسلام أو من ضرب الجاهلية .فان كان من ضرب الاسلام فانه يكون لقطة ، و ما كان من ضرب الجاهلية يكون حكمه حكم الركاز فخمسه لاهل الخمس ، و الباقى للواجد ، الثالث إذا كانت آنية لا يعرف أنها من ضرب الاسلام أو من ضرب الجاهلية ، فانه يحكم له بحكم الركاز فانه لا يعرف صاحبه و وجد مدفونا ، الحق بالركاز فخمسه لاهله ، و الباقى للواجد .إذا وجد هذا المنبوذ فلا يخلو ملتقطه من أحد أمرين إما أن يكون أمينا ثقة أو ثقة ، فان كان فاسقا ثقة ، فان الحاكم ينتزعه من يده و يسلمه إلى أمين ليقوم بأمره ، لان هذا أمانة و ولاية و حضانة ، و الفاسق ليس بأهل لذلك ، فان كان أمينا أو كان فاسقا فانتزع الحاكم من يده و سلمه إلى من نصبه كان الحكم فيه واحدا فانه يترك في يده و ينفق عليه .فإذا وجده هذا الامين فانه يكتب و يشهد عليه و هل الاشهاد واجب أو مستحب قيل فيه وجهان كاللقطة .فأما من أين ينفق عليه ؟ فلا يخلو حال المنبوذ من أحد أمرين إما أن يكون له مال يوجد معه ، أو لم يكن له مال ، فان كان له مال فانه ينفق عليه من ماله كمعروف النسب ، فإذا ثبت هذا فلا يخلو إما أن يكون هناك حاكم أو لم يكن هناك حاكم فان كان هناك حاكم فليس للملتقط أن ينفق عليه بغير إذن الحاكم ، لان التربية و الحضانة و لا ية و كذلك الانفاق ، و ذلك لا يكون إلا للوالد أو الجد أو الوصي أو أمين الحاكم و هذا ليس منهم ، فلا يكون له و لا ية ، و لانه يجوز أن يكون لهذا المنبوذ نسيب أو يكون مملوكا فيجب أن يرفع إلى الحاكم ليتبين فيما بعد أمره .فان أنفق عليه بغير إذن الحاكم كان مضمونا عليه ، لانه أنفق مال الغير بغير حق كرجل عنده وديعة فأبق عبد للمودع فأنفق الوديعة على الآبق للمودع ، فانه يكون خائنا ، و إن رفع إلى الحاكم فهل للحاكم أن يأذن لهذا الذي وجده أن ينفق عليه أو ينتزعه من يده و يسلمه إلى أمين و يقدر له نفقة ؟ قال قوم للحاكم أن يأذن له في الانفاق عليه و قال آخرون ليس له ذلك و إذا أنفق