رجلان ادعيا لقيطا وادعيا حضانته فادعيا ملكه . . . وفيه صور 350 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجلان ادعيا لقيطا وادعيا حضانته فادعيا ملكه . . . وفيه صور 350

فان ادعى الملتقط فقد ثبت دعواه في حال لم يكن منازع ، فمتى ادعى الاجنبي بعد ذلك فيقال له ألك بينة ، فان قال نعم و أقامها ، قيل للملتقط ما تقول ؟ فان قال ليس لي بينة فانه يحكم للثاني ، لان البينة أولى من الدعوي ، و إن قال لي بينة فقد حصل مع كل واحد منهما بينة و قد تعارضتا ، و قد مضى القول فيها ، و اليد لا تأثير له هيهنا ، لان اليد إنما تكون له تأثير فيما يملك ، و النسب ليس كذلك .

و من قال تبطل البينتان و قال نريه القافة ، فان قالت للاول ألحقناه به ، و إن قالت هو للثاني حكم للثاني ، و إن قالت هو ابن لهما تحقق خطاؤها ، لانه لا يجوز أن يكون ابنا لهما و يوقف حتى يبلغ و يختار .

فإذا أراد الاختيار قيل له : اختر و لا تختر أنظفهما و لا أغنا هما و إنما تختار لما تميل إليه طبعك .

فكل موضع حكم بالقافة و دفع إليه بحكمهم ، و أقام الآخر البينة فانه يحكم ببينته ، لانها أولى من القافة ، لانها تشهد عن سماع ، و القافة يحكم بغلبة الظن و لان البينة متفق عليها و القافة مختلف فيها .

المسألة بحالها و يدهما عليه ، و الاولى كانت يد أحدهما عليه فإذا كان يد هما عليه : فإذا كان مع أحدهما بينة حكم له بها و إن أقام كل واحد منهما بينة فقد تعارضتا و أقرع بينهما .

و إن وصف أحدهما لا يحكم له به ، خلافا لابي حنيفة ، لانه قال : إن وصف أحد هما شيئا على يديه حكم له به .

رجلان ادعيا لقيطا و ادعيا حضانته ، فادعيا ملكه ، و ادعى كل واحد منهما أنه وجده و الحضانة له ، فان كان مع أحدهما بينة و لم يكن مع الآخر حكم له بها .

و إن كان مع كل واحد منهما بينة ، فان كانتا مطلقتين أو مورختين متفقتين أو أحدهما مورخة و الاخرى مطلقة ، فالحكم فيها كلها واحد ، فقد تعارضتا و حكم بالقرعة ، و الخلاف على ما مضى ، و فيمن وافقنا في القرعة من قال : إنه إذا خرج اسم أحدهما حلف مع ذلك .

/ 356