إذا كان واجد اللقطة أمينا يجب عليه أخذها أم لا - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان واجد اللقطة أمينا يجب عليه أخذها أم لا

الفرق بين لقطة الحرم وغير الحرم

و إن شاء تصرف فيها و ضمنها .

هذا إذا كان في الحرم ، فان كان في الحرم عرفها سنة ثم يكون مخيرا بين شيئين : الحفظ و الصدقة بشرط الضمان ، و لا يجوز أن يتملكها بحال .

و في الناس من قال من وجد لقطة فهو مخير بعد السنة بين الحفظ على صاحبها و بين أن يتملكها و عليه ضمانها بالمثل و القيمة ، و قال آخرون إن كان قبل الحول و كان فقيرا مثل هذا ، و إن كان بعد الحول و كان فقيرا فهو مخير بين ثلاثة أشياء التي ذكرناها ، و إن كان غنيا كان مخيرا بين شيئين الحفظ و الصدقة ، و ليس له الاكل و متى تصدق بها فانما تصدق بها عن صاحبها على إجازته ، و في الناس من قال : له أن يتصدق بها عن نفسه و فيهم من قال يجوز للغنى أكلها و لا يجوز للفقير أكلها .

لا يخلو واجد اللقطة من أحد أمرين ، إما أن يكون أمينا أو أمين ، فان كان أمينا ، في الناس من قال إذا كان أمينا في العمران و كان الناس بها أمناء أو أكثر هم امناء فلا يلزمه أخذه ، و لكن يستحب له أخذه و حفظه على صاحبه و إن كان أمينا في مفازة أو في خراب ، أو في عمران لكن الناس ليسوا امناء فانه واجب عليه أخذها لانه إن ترك تلف على صاحبه ، و يكون هذا فرضا على الكفاية مثل صلاة الجنازة .

و فيهم من قال المسألة على قولين : أحدهما يجب عليه أخذها ، و الآخر ليس بواجب بل يستحب ذلك ، و هو الاقوى ، لان الاصل براءة الذمة ، و لا دليل على وجوب أخذها و قد روى أصحابنا كراهية أخذها مطلقا .

و قد قال بعضهم يحتاج أن يعرف من اللقطة ستة أشياء : أحدها وعاؤها ، و الثاني عفاصها ، و الثالث وكاؤها ، و الرابع جنسها ، و الخامس قدرها ، و السادس أن يشهد عليها ( 1 ) .

1 - روى عن زيد بن خالد قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فسأله عن اللقطة فقال : أعرف عفاصها و وكاءها ثم عرفها سنة ، فان جاء صاحبها ، و الا فشأنك بها قال : فضالة الغنم ؟ قال : هى لك أو لاخيك أو للذئب ، قال : فضالة الابل ؟ قال : مالك و لها ؟ معها سقاؤها ترد الماء و تأكل الشجر حتى يلقاها ربها .




/ 356