إذا كان واجد اللقطة أمينا يجب عليه أخذها أم لا
الفرق بين لقطة الحرم وغير الحرم
و إن شاء تصرف فيها و ضمنها .هذا إذا كان في الحرم ، فان كان في الحرم عرفها سنة ثم يكون مخيرا بين شيئين : الحفظ و الصدقة بشرط الضمان ، و لا يجوز أن يتملكها بحال .و في الناس من قال من وجد لقطة فهو مخير بعد السنة بين الحفظ على صاحبها و بين أن يتملكها و عليه ضمانها بالمثل و القيمة ، و قال آخرون إن كان قبل الحول و كان فقيرا مثل هذا ، و إن كان بعد الحول و كان فقيرا فهو مخير بين ثلاثة أشياء التي ذكرناها ، و إن كان غنيا كان مخيرا بين شيئين الحفظ و الصدقة ، و ليس له الاكل و متى تصدق بها فانما تصدق بها عن صاحبها على إجازته ، و في الناس من قال : له أن يتصدق بها عن نفسه و فيهم من قال يجوز للغنى أكلها و لا يجوز للفقير أكلها .لا يخلو واجد اللقطة من أحد أمرين ، إما أن يكون أمينا أو أمين ، فان كان أمينا ، في الناس من قال إذا كان أمينا في العمران و كان الناس بها أمناء أو أكثر هم امناء فلا يلزمه أخذه ، و لكن يستحب له أخذه و حفظه على صاحبه و إن كان أمينا في مفازة أو في خراب ، أو في عمران لكن الناس ليسوا امناء فانه واجب عليه أخذها لانه إن ترك تلف على صاحبه ، و يكون هذا فرضا على الكفاية مثل صلاة الجنازة .و فيهم من قال المسألة على قولين : أحدهما يجب عليه أخذها ، و الآخر ليس بواجب بل يستحب ذلك ، و هو الاقوى ، لان الاصل براءة الذمة ، و لا دليل على وجوب أخذها و قد روى أصحابنا كراهية أخذها مطلقا .و قد قال بعضهم يحتاج أن يعرف من اللقطة ستة أشياء : أحدها وعاؤها ، و الثاني عفاصها ، و الثالث وكاؤها ، و الرابع جنسها ، و الخامس قدرها ، و السادس أن يشهد عليها ( 1 ) .1 - روى عن زيد بن خالد قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فسأله عن اللقطة فقال : أعرف عفاصها و وكاءها ثم عرفها سنة ، فان جاء صاحبها ، و الا فشأنك بها قال : فضالة الغنم ؟ قال : هى لك أو لاخيك أو للذئب ، قال : فضالة الابل ؟ قال : مالك و لها ؟ معها سقاؤها ترد الماء و تأكل الشجر حتى يلقاها ربها .