إذا وهب هبة وأذن في قبضها وقبل الموهوب له ثم رجع الواهب
إذا وهب له شيئا وقبل الموهوب له ثم مات الواهب قبل القبض
العقد ، و إن قام من المجلس لم يكن له أن يقبضه إلا باذنه ، فإذا قبضه بعد هذا بغير إذنه لم يلزم العقد ، و لزمه رده .إذا وهب له شيئا و قبل الموهوب له الهبة ، ثم مات الواهب قبل القبض ، فهل تبطل الهبة أم لا ؟ قبل فيه وجهان أحدهما أنه لا يبطل العقد بموت الواهب مثل البيع في مدة الخيار و قام الوارث مقامه ، و هو الصحيح ، و الآخر أنه يبطل لانه عقد جائز مثل الشركة و الوكالة .إذا وهب له هبة و قبل الموهوب له ثم أذن له في قبضها ثم رجع عن الاذن ، فانه ينظر ، فان كان بعد القبض لم ينفعه رجوعه ، و لزم العقد ، و إن كان قبل القبض لم يكن له القبض ، و إن قبض لم يلزم العقد كما نقول في السيد يأذن لعبده في الاحرام بالحج و النكاح ، ثم يرجع ، فان رجع قبل العقد بطل الاذن ، و إن رجع بعد العقد لم ينفعه رجوعه .إذا وهب له شيئا في يده مثل أن يكون له في يده وديعة فيهبها له نظر ، فان أذن له في القبض و مضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه لزم العقد ، و إن لم يأذن له في القبض ، فهل يلزم القبض بمضي الزمان الذي يمكن فيه القبض أو لابد من القبض فمنهم من قال الاذن شرط فيه ، و منهم من قال لا يفتقر إلى الاذن ، و هو الاقوى ، لان إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض .إذا وهب للصبي المولى عليه شيء نظر ، فان كان الواهب وليه قبل الولى سواء كان بغير تولية مثل الاب و الجد أو بتولية كالوصي ، و إن وهب الولى للصبي فان كان وليا بغير تولية قبلها أيضا و يصح ذلك كما يصح منه في البيع أن يكون موجبا قابلا و هذا هو مذهبنا ، و إن كان بتولية لم يصح أن يقبلها كما لا يصح أن يبيع من الصبي شيئا بنفسه أو يشتري منه ، و ينصب الحاكم أمينا يقبل منه هبته للصبي فإذا قبلها صحت الهبة .إذا قال : وهبت له هذا الشيء و قبل الهبة و أقبضته إياها .صح العقد ، و لزم بإقراره سواء كان الموهوب في يد الواهب أو في يد الموهوب له ، لان كونه في يد الواهب