فيما إذا ساقاه على ودي وهو صغار النخل قبل أن يحمل وفيه صور
أن يكون اجرة الاجراء من الثمرة ، كان على رب المال المال ، العمل معا ، و هذا لا يجوز .الودي صغار النخل قبل أن يحمل ، فاذ اساقاه على ودي ففيها ثلاث مسائل : إحداها ساقاه إلى مدة تحمل مثلها غالبا ، فالمساقاة صحيحة ، لانه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر و يقل نصيبه ، و هذا لا يمنع صحتها كما لو جعل له سمها من ألف سهم ، فإذا عمل نظرت ، فان حملت فله ما شرط ، و إن لم تحمل فلا شيء له لانها مساقاة صحيحة ، و نصيبه من ثمرها معلوم ، فإذا لم تثمر لم يستحق شيئا كالقراض الصحيح إذا لم يربح شيئا .الثانية ساقاه إلى مدة لا يحمل الودى إليها فالمساقاة باطلة ، لانه ساقاه بشرط أن يستحق شيئا ، فعلى هذا إذا عمل فهل له اجرة المثل على وجهين : أحدهما له ذلك لان إطلاق المساقاة يقتضى ذلك ، و الثاني لا يستحق ذلك لانه ذخل على أنه لا يقابل عمله عوض .الثالثة ساقاه إلى وقت قد يحمل و قد لا يحمل ، و ليس أحدهما أولى من الآخر قيل فيه وجهان أحد هما يصح لانه ساقاه لوقت يحمل فيه غالبا و الثاني لا تصح لانه ساقاه لمدة لا يحمل فيها غالبا ، و هذا يفسد العقد .فمن قال يصح نظرت فان حمل كان له ما شرط ، و إن لم يحمل فلا شيء له ، لان المساقاة صحيحة ، و من قال فاسدة فلا شيء للعامل في الثمرة و له اجرة مثله لانه لم يسلم له ما سمى له .إذا ساقاه على ودي على أنه إذا كبر و حمل ، فله نصف الثمرة ، و نصف الودى فالعقد باطل ، لان موضوع المساقاة على أن يشتركا في الفايدة دون الاصول ، فإذا شرط المشاركة في الاصول بطل : كالقراض إذا شرط له جزءا من أصل راس المال مضافا إلى وجود الربح .إذا كان الودى مقلوعا فساقاه على أن يغرس ، فإذا علق و حمل فله نصف الثمرة و المدة يحمل في مثلها إن علق ، فالمساقاة باطلة ، لانها تصح على أصل ثابت يشتركان في