فيما إذا ساقاه على ودي وهو صغار النخل قبل أن يحمل وفيه صور - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما إذا ساقاه على ودي وهو صغار النخل قبل أن يحمل وفيه صور

أن يكون اجرة الاجراء من الثمرة ، كان على رب المال المال ، العمل معا ، و هذا لا يجوز .

الودي صغار النخل قبل أن يحمل ، فاذ اساقاه على ودي ففيها ثلاث مسائل : إحداها ساقاه إلى مدة تحمل مثلها غالبا ، فالمساقاة صحيحة ، لانه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر و يقل نصيبه ، و هذا لا يمنع صحتها كما لو جعل له سمها من ألف سهم ، فإذا عمل نظرت ، فان حملت فله ما شرط ، و إن لم تحمل فلا شيء له لانها مساقاة صحيحة ، و نصيبه من ثمرها معلوم ، فإذا لم تثمر لم يستحق شيئا كالقراض الصحيح إذا لم يربح شيئا .

الثانية ساقاه إلى مدة لا يحمل الودى إليها فالمساقاة باطلة ، لانه ساقاه بشرط أن يستحق شيئا ، فعلى هذا إذا عمل فهل له اجرة المثل على وجهين : أحدهما له ذلك لان إطلاق المساقاة يقتضى ذلك ، و الثاني لا يستحق ذلك لانه ذخل على أنه لا يقابل عمله عوض .

الثالثة ساقاه إلى وقت قد يحمل و قد لا يحمل ، و ليس أحدهما أولى من الآخر قيل فيه وجهان أحد هما يصح لانه ساقاه لوقت يحمل فيه غالبا و الثاني لا تصح لانه ساقاه لمدة لا يحمل فيها غالبا ، و هذا يفسد العقد .

فمن قال يصح نظرت فان حمل كان له ما شرط ، و إن لم يحمل فلا شيء له ، لان المساقاة صحيحة ، و من قال فاسدة فلا شيء للعامل في الثمرة و له اجرة مثله لانه لم يسلم له ما سمى له .

إذا ساقاه على ودي على أنه إذا كبر و حمل ، فله نصف الثمرة ، و نصف الودى فالعقد باطل ، لان موضوع المساقاة على أن يشتركا في الفايدة دون الاصول ، فإذا شرط المشاركة في الاصول بطل : كالقراض إذا شرط له جزءا من أصل راس المال مضافا إلى وجود الربح .

إذا كان الودى مقلوعا فساقاه على أن يغرس ، فإذا علق و حمل فله نصف الثمرة و المدة يحمل في مثلها إن علق ، فالمساقاة باطلة ، لانها تصح على أصل ثابت يشتركان في

/ 356