تثبت الشفعة بالاشتراك فى الطريق أيضا - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تثبت الشفعة بالاشتراك فى الطريق أيضا

كالحيوان و الثياب و الحبوب و السفن و نحو ذلك كله لا شفعة فيه و في أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك .

فأما ما يجب فيه تابعا و لا يجب متبوعا فكل ما كان في الارض من نبات وأصل و هو البناء و الشجر فان افرد با لبيع دون الارض فلا شفعة فيه ، فان بيعت الارض تبعها هذا الاصل ، و وجبت الشفعة في الارض أصلا و في هذه على وجه التبع بلا خلاف .

و أما ما لم يكن أصلا ثابتا كالزروع و الثمار فإذا دخلت في المبيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الاصل دونها ، و لا تثبت الشفعة إلا لشريك مخالط ، و لا تثبت بالجوار ، فإذا كانت دار بين شريكين باع أحد هما نصيبه كان لشريكه الشفعة ، فان قسماه و تميز كل واحد منهما ثم باعه فلا شفعة للاخر عليه .

و تثبت أيضا الشفعة بالاشتراك في الطريق مثل أن يكون زقاق مشترك بين نفسين دار هما فيه : فإذا باع أحدهما داره كان الآخر أحق بها ، فان أفرد بيع الدار عن الممر المشترك على أن تحول الباب إلى زقاق آخر و دار أخرى ، بطلت الشفعة .

و إن كانت الدور أكثر من اثنتين و الشركاء ثلاثة فصا عدا بطلت الشفعة عند أكثر أصحابنا لان الشركاء إذا زادوا على الاثنين فلا شفعة و فيهم من قال على عدد الرؤس .

و متى كانت الدار بين شريكين وإليها طريق واحد واسع يحتمل القسمة و هو بينهما فإذا اقتسما الدار و وقعت الحدود فلا شفعة فيها و تثبت الشفعة في الطريق إليها ، فإذا قسمت الطريق فلا شفعة فيها فان اشترى نصيب أحد الشريكين من الدار من يحول الطريق إليها فلا شفعة للشريك في الطريق فيها .

و إن باع دارا مفردة و شقصا من دار اخرى وجبت الشفعة في الشقص دون الدار المفردة .

فإذا ثبت أن الشفعة تستحق بالشركة أو الطريق فان الشفيع إذا وجبت له الشفعة استحقها بالثمن الذي وقع العقد عليه ، دون ما يقترحه البايع أو المشترى ، أو قيمة الشقص في نفسه ، و هو الذي يستقر عليه إذا لزم البيع با لتفرق أو با لتخاير أو با نقضاء مدة الخيار .

/ 356