كالحيوان و الثياب و الحبوب و السفن و نحو ذلك كله لا شفعة فيه و في أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك .فأما ما يجب فيه تابعا و لا يجب متبوعا فكل ما كان في الارض من نبات وأصل و هو البناء و الشجر فان افرد با لبيع دون الارض فلا شفعة فيه ، فان بيعت الارض تبعها هذا الاصل ، و وجبت الشفعة في الارض أصلا و في هذه على وجه التبع بلا خلاف .و أما ما لم يكن أصلا ثابتا كالزروع و الثمار فإذا دخلت في المبيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الاصل دونها ، و لا تثبت الشفعة إلا لشريك مخالط ، و لا تثبت بالجوار ، فإذا كانت دار بين شريكين باع أحد هما نصيبه كان لشريكه الشفعة ، فان قسماه و تميز كل واحد منهما ثم باعه فلا شفعة للاخر عليه .و تثبت أيضا الشفعة بالاشتراك في الطريق مثل أن يكون زقاق مشترك بين نفسين دار هما فيه : فإذا باع أحدهما داره كان الآخر أحق بها ، فان أفرد بيع الدار عن الممر المشترك على أن تحول الباب إلى زقاق آخر و دار أخرى ، بطلت الشفعة .و إن كانت الدور أكثر من اثنتين و الشركاء ثلاثة فصا عدا بطلت الشفعة عند أكثر أصحابنا لان الشركاء إذا زادوا على الاثنين فلا شفعة و فيهم من قال على عدد الرؤس .و متى كانت الدار بين شريكين وإليها طريق واحد واسع يحتمل القسمة و هو بينهما فإذا اقتسما الدار و وقعت الحدود فلا شفعة فيها و تثبت الشفعة في الطريق إليها ، فإذا قسمت الطريق فلا شفعة فيها فان اشترى نصيب أحد الشريكين من الدار من يحول الطريق إليها فلا شفعة للشريك في الطريق فيها .و إن باع دارا مفردة و شقصا من دار اخرى وجبت الشفعة في الشقص دون الدار المفردة .فإذا ثبت أن الشفعة تستحق بالشركة أو الطريق فان الشفيع إذا وجبت له الشفعة استحقها بالثمن الذي وقع العقد عليه ، دون ما يقترحه البايع أو المشترى ، أو قيمة الشقص في نفسه ، و هو الذي يستقر عليه إذا لزم البيع با لتفرق أو با لتخاير أو با نقضاء مدة الخيار .