إذا أقر لرجل بهبة داره وقبضه ، ثم ادعى أنه لم يقبض بعد - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أقر لرجل بهبة داره وقبضه ، ثم ادعى أنه لم يقبض بعد

بالجواب ، حتى يمكن الحاكم أن يحكم به ، و كذلك إن قال أنا مقر أو منكر ، لم يكن ذلك جوابا صحيحا ، فإن قال أنا مقر بما يدعيه أو منكر لما يدعيه كان جوابا صحيحا ، فأما إذا قال لي عليك ألف درهم فقال نعم ، أو قال أجل ، كان ذلك إقرارا .

إذا قال : وهبت لفلان هذه الجارية أو هذه الدار و قبضها فأقر له با لهبة و القبض ثم قال ما كان قبضها و إنما كنا توافقنا على الاقرار با لقبض ، و لم يحصل القبض ، فحلفوه أن الدار كانت مقبوضة له حين الاقرار ، قال قوم ان كان المقر لم يتول إقباضها قبل منه ذلك ، و حلف المقر له ، لانه لا يكذب نفسه في القبض الذي أقر به ، لانه يقول ( كاتبني ) أرسلني وكيلي بأنه أقبض الدار فأقررت بذلك ، ثم بان أنه ما كان أقبضها إياه ، فأما إذا كان تولى الاقباض بنفسه ، لم يسمع منه ذلك ، و لا يحلف المقر له لانه يكذب إقراره بتلك الدعوي .

و قال قوم تسمع منه تلك الدعوي و يحلف ، سواء تولى القبض بنفسه أو ناب عنه وكيله ، لان العادة جرت في المعاملات أنهم يقدمون الاشهاد فيها على القبض و التسليم ، و إذا كان كذلك يسمع قوله ، و حلف المقر له ، و هذا هو الصحيح .

و كذلك إذا أقر بتسليم المبيع أو الثمن فادعى أنه أقر بذلك قبل القبض و التسليم ، و طالب بيمين صاحبه ، فانه يحلف لمثل ما قلناه ، و كذلك إذا أقر فقال : له علي ألف درهم ، ثم قال كان و اعدنى أن يقرضني ألفا و توافقنا على الاقرار بها ، قبل القبض ، فحلفوه أني قبضتها ثم أقررت بها ، فإنه يحلف على ذلك لمثل ما ذكرناه .

فأما إذا شهد عليه شاهدان با لهبة و القبض فشهدا أنه وهب هذه الدار لفلان و أقبضها إياه ثم ادعى أنه ما كان أقبضه ، و طلب يمينه على أنه كان أقبضها لم يسمع منه ذلك ، لان فيه طعنا على البينة ، لانها شهدت بنفس القبض فأما إذا شهدت بإقراره با لقبض ، فقال : صدقت البينة ، قد أقررت بذلك قبل أن أقبضها إياه ، فحلفوه أني ما أقبضتها حين أقررت ، حلف على ذلك لانه لا يكذب البينة لما ذكرنا .

/ 356