إذا غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق 96
بين أن تكسرها و عليك الضمان ، لان التفريط منه ، و الكسر لاجل ملكه .و إن لم يكن من واحد منهما تفريط ، مثل أن رمى فيها طاير ، أو سقط فيها من مكان فانها تكسر و الضمان على صاحب الدينار ، لانه لصلاح ملكه .إن سرق من رجل فرد خف فهلك في يده ، و قيمة الخفين عشرة ؟ فلما فرق بينهما كانت قيمة كل واحد منهما على الانفراد در همين ، ففى قدر الضمان قيل فيه وجهان أحد هما درهمان لانهما قيمة ما هلك في يده و الثاني يضمن ثمانية ثمن الخف در همان و ستة با لجناية و هي التفرقة بينهما ، فكان عليه ضمان التفرقة و ضمان العين فأما القطع فلا يجب عليه لان القطع بإخراج نصاب أو قيمة نصاب من الحرز ، و هذا أخرج ما قيمته درهمان و الستة في ذمته و لا يقطع بما في ذمته ، و كذلك لو دخل الحرز فذبح شاة قيمتها دينار ، فصارت تساوي در همين فأخر جها ، فلا قطع لانه أخرج ما قيمته در همان و الباقى في ذمته .إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده مثل أن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق ، كان للمالك مطالبته بقيمته ، لانه حال بينهما بالغصب فإذا أخذ القيمة ملكها بلا خلاف لانه أخذها لاجل الحيلولة بينه و بين ملكه ، فإذا ملك القيمة فهل يملك المقوم أم لا ؟ فعندنا أنه ما يملكها ، و أنها باقية على ملك المغصوب منه ، فان ظهر انتقض ملك المالك عن القيمة فكان عليه ردها إلى الغاصب ، و على الغاصب تسليم العين إلى مالكها .فإذا تقرر هذا فالكلام في فصلين حكم القيمة و حكم العين ، أما القيمة فقد ملكها المغصوب منه ، فمتى ظهرت العين نظرت ، فانكا نت القيمة تالفة ، فعليه رد بدها مثلها ان كان لها مثل ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل ، و ان كانت قائمة ردها بحالها ، ثم ينظر فيه ، فان لم يكن لها نماء فلا كلام ، و ان كان لها نماء نظرت ، فانكان متميزا كالثمرة و النتاج ردها دون النماء ، لانه نماء تميز في ملكه ، و ان كان النماء متميز ، كالكبر و السمن و تعليم القرآن ردها بنمائها ، لان النماء إذا لم يكن متميزا تبع الاصل .