إذا غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق 96 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق 96

بين أن تكسرها و عليك الضمان ، لان التفريط منه ، و الكسر لاجل ملكه .

و إن لم يكن من واحد منهما تفريط ، مثل أن رمى فيها طاير ، أو سقط فيها من مكان فانها تكسر و الضمان على صاحب الدينار ، لانه لصلاح ملكه .

إن سرق من رجل فرد خف فهلك في يده ، و قيمة الخفين عشرة ؟ فلما فرق بينهما كانت قيمة كل واحد منهما على الانفراد در همين ، ففى قدر الضمان قيل فيه وجهان أحد هما درهمان لانهما قيمة ما هلك في يده و الثاني يضمن ثمانية ثمن الخف در همان و ستة با لجناية و هي التفرقة بينهما ، فكان عليه ضمان التفرقة و ضمان العين فأما القطع فلا يجب عليه لان القطع بإخراج نصاب أو قيمة نصاب من الحرز ، و هذا أخرج ما قيمته درهمان و الستة في ذمته و لا يقطع بما في ذمته ، و كذلك لو دخل الحرز فذبح شاة قيمتها دينار ، فصارت تساوي در همين فأخر جها ، فلا قطع لانه أخرج ما قيمته در همان و الباقى في ذمته .

إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده مثل أن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق ، كان للمالك مطالبته بقيمته ، لانه حال بينهما بالغصب فإذا أخذ القيمة ملكها بلا خلاف لانه أخذها لاجل الحيلولة بينه و بين ملكه ، فإذا ملك القيمة فهل يملك المقوم أم لا ؟ فعندنا أنه ما يملكها ، و أنها باقية على ملك المغصوب منه ، فان ظهر انتقض ملك المالك عن القيمة فكان عليه ردها إلى الغاصب ، و على الغاصب تسليم العين إلى مالكها .

فإذا تقرر هذا فالكلام في فصلين حكم القيمة و حكم العين ، أما القيمة فقد ملكها المغصوب منه ، فمتى ظهرت العين نظرت ، فانكا نت القيمة تالفة ، فعليه رد بدها مثلها ان كان لها مثل ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل ، و ان كانت قائمة ردها بحالها ، ثم ينظر فيه ، فان لم يكن لها نماء فلا كلام ، و ان كان لها نماء نظرت ، فانكان متميزا كالثمرة و النتاج ردها دون النماء ، لانه نماء تميز في ملكه ، و ان كان النماء متميز ، كالكبر و السمن و تعليم القرآن ردها بنمائها ، لان النماء إذا لم يكن متميزا تبع الاصل .

/ 356